رأى جمال مؤذن رئيس نقابة عمال السياحة والخدمات بدمشق أن أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعاملها مع عمال القطاع الخاص المشتركين لديها يتناقض كثيراً مع سعيها إلتزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية
مشيراً إلى أن بعضاً من سلوكها هذا يؤدي إلى إحجام العامل نفسه وليس فقط صاحب العمل عن التسجيل في التأمينات ويخلق هوة ومسافة كبيرة بين المؤسسة والعمال في القطاع الخاص، بالنظر إلى الطريقة التي تتعامل فيها مع الحقوق التأمينية لهؤلاء والمنصوص عليها بالقانون.
وفي هذا يوضح مؤذن في حديثه «للثورة» أن المؤسسة تعمد إلى مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية نفسه ولا تلتزم بتطبيقه بذريعة أن ما تقوم به جاء «بتوجيهات» من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ما يعني أن الجهاز أصبح جهة تشريعية وأن توجيهاته باتت تلغي القوانين وتحل محلها.
ففي آخر تقليعة والتي تم اكتشافها عن طريق المصادفة وليس من خلال تصريح واضح ورسمي من قبل المؤسسة بذلك، تبين أن المؤسسة تقوم بعدم احتساب كامل مدة خدمة العلم التي يقضيها العامل الدائم أثناء سريان عقد عمله من أصل سنوات العمل في المنشأة الخاصة، وفي هذا مخالفة واضحة لأحكام قانوني خدمة العلم والتأمينات الاجتماعية، وتقتصر فقط على احتساب عام واحد وتهمل باقي مدة خدمة العلم.
بالمقابل يوضح مؤذن أن قانوني التأمينات الاجتماعية وخدمة العلم ضمنا حقوق العامل كاملة لجهة حساب التقاعد والتسريح والترفيع، حيث نجد مادة تنص على اعتبار المكلفين والموظفين والمستخدمين المتأصلين أو المتمرنين في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية أو الخاصة، والمحلات التجارية والزراعية والصناعية والذين يتركون وظائفهم وأعمالهم بسبب التحاقهم في خدمة العلم مجازين «مؤقتاً» بدون راتب وأجور ويعادون إلى مراكزهم بعد انتهاء خدماتهم، وأيضاً هناك نص صريح يقول إن خدمة العلم الفعلية تدخل في حساب التقاعد وحساب التسريح والترفيع شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها وفقاً للأحكام النافذة، وأكثر من ذلك فقد ضمن كلا القانونين شمول العمال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية من حيث التزام أصحاب أعمالهم بتسديد حصصهم من الاشتركات المترتبة عليهم خلال فترة قضائهم خدمة العلم حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.
وكشف مؤذن أن هناك المئات من العمال الذين واجهوا نفس الحالة لدى مراجعتهم للتأمينات الاجتماعية للحصول على مستحقاتهم القانونية ومنهم من تجاوزت مدة اشتراكهم لدى التأمينات 25 سنة متصلة، وخلال تأديتهم لخدمة العمل كان أصحاب العمل ملتزمين بتسديد الاشتراكات المستحقة عن عمالهم بنسبة 17.01٪ من الأجر المشترك عنه ولكامل مدة الخدمة، وبالتالي وبموجب ما نص عليه قانون التأمينات يجب أن تحتسب كامل مدة الخدمة من أصل سنوات العمل للعامل لا أن يتم احتسابها وفقاً لتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ولفت مؤذن إلى أنها ليست الحالة الوحيدة التي تلجأ فيها المؤسسة إلى تنفيذ توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك بخلاف ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية وتحديداً فيما يمس حقوق عمال القطاع الخاص المشتركين لديها، حيث أنها لجأت لنفس الاسلوب في التعامل مع تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادتين (58-59) من قانون التأمينات، معتبراً أن في ذلك هضما للحقوق الطبيعية للعمال والتي نص عليها القانون وتفويت فرصة الاستفادة من التعويضات والاستحقاقات التي كان من المفروض أن تكون المؤسسة أكثر حرصاً عليها من باقي الجهات على اعتبار أنها الجهة المؤتمنة على أموال العمال وحقوقهم القانونية.