أصدرت مديرية الجمارك العامة قراراً اعتبرت فيه وجود مستندين خطيين مختلفين للبضاعة نفسها وبقيم مختلفة هو عمل بحكم التهريب، ويتم احتساب الغرامات على كامل القيمة المتحقق منها بموجب المستندات الحقيقية وليس الفرق، ويطبق هذا الحكم على جميع الحالات المعروضة سابقاً ما دام عقد التسوية معها لم يتم، ونصت المادة الثانية من القرار على تطبيق أحكام المادة 253 من قانون الجمارك والبند (1) من دليل التسويات في حال وجود خلاف بالقيمة دون مستندات.
وتقمع حسب المادة الثالثة من القرار -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- مخالفة النوع الناتجة عن الخطأ المادي بغرامة مقدارها 25% من الرسم المعرض على ألا تتجاوز 100 ألف ليرة في حال تحقق عدة شروط وهي: أن يكون البيان مسرباً على جهاز الكمبيوتر وفق نظام الاسيكودا وغير محال إلى جهاز المعاينة، وأن يتم تقديم الطلب من صاحب العلاقة قبل مضي 24 ساعة على تسجيل البيان في القيود (تسريب البيان)، وبشرط ألا تتضمن الإجازة البند المصرح به في البيان أو أن تكون الأرقام التعريفية المطبوعة على البيان غير واردة في التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان.
ويتم وفق القرار دراسة كل حالة من الحالات المشمولة بأحكام المادة الثالثة على حدة من المدير المختص وتعرض على المدير العام بتقرير مفصل يتضمن جميع الوقائع التي تثبت وجود خطأ مادي، وينهى العمل بجميع التعليمات الصادرة خلافاً لما سبق.