أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً يقضي باعتماد التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، والشيك المرتجع هو الشيك المستوفي جميع الشروط والبيانات اللازمة لاعتباره شيكاً بحكم القانون، والذي لا يتمكن المصرف المسحوب عليه من صرفه كلياً أو جزئياً بتاريخ تقديمه للوفاء لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب العميل/ ساحب الشيك.
ونصت التعليمات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على التزام جميع المصارف العاملة بتوفيق أوضاعها وفق أحكامها، من خلال تبليغ عملائها ممن توجد شيكات مرتجعة بأسمائهم بهذه الشيكات، ومنحهم مهلة لتسويتها أو تقديم ما يثبت سبق إجراء هذه التسوية فعلياً وفق أحكام هذه التعليمات، وتبليغ مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي ببيانات جميع الشيكات المرتجعة المسحوبة عليها سابقاً والتي لم يتم تسويتها بعد، على أن يتم تبليغ مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي بالأسماء والبيانات المطلوبة.
ويلتزم المصرف الذي يقدم إليه شيك للوفاء بتبليغ العميل (صاحب الحساب) عن إعادة الشيك أو الشيكات المقدمة إليه وسبب الإعادة، ومنحه مهلة للتسوية تحت طائلة إدراج اسم العميل المتخلف عن إيفاء قيمة الشيك على قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات، والتي تدرج فيها أسماء العملاء المبلغ عن وجود شيكات مرتجعة لديهم، وغيرهم من الأشخاص المطلوب التبليغ عنهم بموجب أحكام هذه التعليمات. على أن يقوم مصرف سورية المركزي باعتماد القائمة وتعميمها على كل المصارف العاملة وتحديثها دورياً، بحيث يتحدد مضمون ما يتم تعميمه من هذه القائمة وفق سبب تقييد التعامل.
ولا تخضع أحكام هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى باعتبارها تعمل بضمانة الدولة وتتمتع بحمايتها، كما لا تطبق على الحسابات المفتوحة باسم جهات القطاع المشترك.