أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً عدل بموجبه نسب تعويضات طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في الدولة المنصوص عنها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 وذلك وفقا للأجر الذي يتقاضاه العامل بتاريخ الأداء.
وراعى القرار المذكور الإجهاد الجسماني والفكري والمخاطر الصحية والمعنوية للعاملين في بعض المجالات ذات الطبيعة الخاصة فضلا أنه لم يغفل منح عمال الشركة السورية للنفط تعويض صعوبة الإقامة.
ونص القرار على منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في أقسام ومكاتب الجاهزية وفق النسب الآتية:5% للطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال، و5% للمخاطر التي يتحملونها.
كما تضمن منح العاملين في مكتبة الأسد بوظيفة فني وفني ممتاز الحاصلين على شهادة العلوم الكيميائية والطبيعية تعويض العمل الفني المتخصص بنسبة 4%.
وتضمن القرار أيضا منح العاملين في مديرية الحراج في الإدارة المركزية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائر الحراج في مديريات الزراعة بالمحافظات من حملة شهادة المعهد العربي للغابات والمراعي تعويض العمل الفني المتخصص بنسبة 4%، ومنح المراقبين الجويين العاملين في المؤسسة العامة للطيران المدني التعويضات التالية بنسبة 25% وفق التالي:
- الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم بنسبة 5%.
- صعوبة الإقامة في منطقة عملهم بنسبة 5%.
- المخاطر التي يتحملونها في العمل بنسبة 6%.
- الإجهاد الجسماني والفكري بنسبة 4%.
- التعويض الفني المتخصص بنسبة 5%.
ومنح القرار المشار إليه العاملين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال وفق النسب الآتية:
- 6% لجميع العاملين في دائرة الضابطة والدفاع المدني من حراسة وإطفاء.
- 6% لسائقي الآليات الثقيلة التي تزيد على 6 أطنان (روافع برجية – حاضنات – الناقلات الكبيرة – الستافات – الروافع الشوكية – الروافع الكهربائية).
- 4% لسائقي الآليات الخفيفة دون وزن 6 أطنان.
- 4% لجميع الفئات ماعدا الفئة الأولى من العاملين في ورشات صيانة الآليات من إصلاح الآليات والمركبات بمختلف أنواعها(محركات – نقل حركة – كهرباء الآليات والمعدات – اللحام – التصويج – التنجيد – الإطارات – التشحيم - التزييت – تبديل وغراز الأسلاك للآليات – صيانة ودهان الآليات البرية والبحرية والخراطة – التسوية والسباكة)، والعاملين في محطة التوليد الكهربائية ومحطة ضخ المياه، والعاملين في الصومعة (السيلو) والبراد، والعاملين في ورش القبابين والمصاعد الكهربائية، والنجارين في ورشة النجارة الذين يعملون في صيانة وإصلاح الآليات البرية والبحرية، والعاملين أيضا في غسل الآليات البرية والبحرية وغسل وصيانة وإصلاح الأجهزة الالكترونية وضواغط الهواء وصيانة وإصلاح المقاسم، ويستفيد أيضا من تعويضات طبيعة العمل الخاصة أعلاه الفنيون إضافة للعاملين في صيانة القطع التبديلية.
كما تضمن القرار أيضا منح تعويض صعوبة الإقامة للعاملين في الشركة السورية للنفط وفق النسب الآتية:
- 7% للعاملين على حفارات الحفر وإصلاح الآبار.
- 5% للعاملين في محطات النفط والغاز والأعمال المتممة للعمليات الإنتاجية وفرق التنقيب الحقلية، ومنح العاملين في مديرية الحسابات العامة في وزارة المالية تعويض العمل الفني المتخصص وفق النسب التالية:
- 5% لوظيفة مدقق وملقن من الفئة الأولى.
- 5,4 % لوظيفة مدقق وملقن من الفئة الثانية والثالثة.
ويعتبر مضمون القرار نافذا مع بداية العام القادم.