أصدرت "وزارة الصناعة" تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، توجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى "مديرية الجمارك" مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الثورة" الحكومية.