قالت مصادر في " وزارة النقل " في إنه بغية معالجة مسألة الغرامات المفروضة على أصحاب المكتبات وإلغائها وتخفيف العبء على المواطنين تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2013 القاضي بنقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني، حيث كان الوكيل يلزم سابقاً بأن ينفذ الوكالة خلال ستة أشهر تحت طائلة فرض الغرامة القانونية، وبموجب المرسوم رقم /12/ أصبح قانون السير والمركبات والقانون المدني مطبقين ولم يعد هناك مهل محددة وأصبحت السيارة تعامل معاملة العقار بالنسبة للوكالة.
وتضيف المصادر بحسب صحيفة " الوطن " بالقول: إن المرسوم التشريعي رقم /12/ بتاريخ 29/1/2013 قد صدر متضمناً إنهاء العمل بالقانون رقم 10 والقانون رقم 28 المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل وأصبح نقل ملكية السيارة يتم وفقاً لأحكام قانوني السير والمركبات النافذ (رقم 30 لعام 2004) وتعديلاته وأحكام القانون المدني، أي إن مالك المركبة أصبح صاحب حق في تنظيم وكالة للغير لأغراض البيع أو الشراء وفق أحكام القانون المدني لدى كتاب العدل وتنفيذ هذه الوكالة دون التعرض لأي غرامة لكونها أنهيت بموجب المرسوم رقم 12 لعام 2013.