أقر " مجلس الوزراء " في اجتماعه امس مشروع تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 1980 وذلك بعد ان كانت اللجنة الاقتصادية قد درسته ووافقت على المسودة النهائية للتعديلات الواردة فيه.
وأكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحسب صحيفة " الثورة " اهمية تعديل هذا القانون خصوصا بعد ان صدر مرسوم خاص بالمحاكم التموينية موضحة ان الاسباب الموجبة للتعديل تعود الى انه وبعد مرور اربعة اعوام على تطبيق قانون حماية المستهلك بشكل فعلي ظهرت بعض النواقص والتقاطعات التي تتعارض وروح القانون، اضافة للتساؤلات العديدة الواردة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات ومن غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك التي كشفت عن ازدواجية في بعض المواد أدت الى تناقضها مع بعضها، فضلا عن ان هناك مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال ان تشدد فيها العقوبة بعد ان احدثت اضرارا بالغة بالمستهلك وبالمقابل فرضت عقوبات شديدة نتيجة لمخالفات بسيطة ما لا يتلاءم مع حجم المخالفات.
كما تبين من استقراء نصوص قانون حماية المستهلك «موضوع التعديل» ان هناك تداخلا بينها وبين القوانين الاخرى المتعلقة بالتجارة الداخلية وكذلك تكرار التسميات في مواد متفرقة ادى الى التعارض فيما بينها ولا سيما في موضوع العقوبات.
ونتيجة لذلك وتلافيا لكل ما ذكر وبعدما تدارست كافة الجهات المعنية الامور السالفة الذكر فقد تم اقتراح تعديل او الغاء بعض المواد المتعلقة بتعديل اسم الوزارة والوزير وبعض مواد قانون حماية المستهلك المتعلقة بالعقوبات والتمييز بين نوعين من العقوبات بحق المخالفين وبضبط المخالفات والمحاكم المختصة بالدعاوى بالاضافة الى اضافة مادتين تتعلقان بعمل الوسائل الاعلانية التي تقوم بنشر اعلانات مضللة واضافة مادة تتعلق بالقائمة السوداء ونشر اسماء اصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية ونوع المخالفة في الصحف الرسمية.
وأكدت الوزارة ان هذه التعديلات المطلوبة بموجب هذه الاسباب اصبحت ضرورية بعد تطبيق قانون حماية المستهلك الذي يعني كافة المواطنين.