أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدد بموجبه الفائدة السنوية التي تستوفيها المصارف العامة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها لمؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، حيث تستوفي المصارف العامة فائدة سنوية ثابتة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها لمؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصاد تُحدد على أساس معدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ المنح مضافا إليه هامش يتراوح بين1% الى 2%، و يتم احتساب معدل التكلفة المرجحة على الودائع، وفق المعادلة والضوابط التي يعتمدها مصرف سورية المركزي.
ونص القرار بحسب صحيفة " تشرين" أن تلتزم المصارف العامة بتزويد مصرف سورية المركزي مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال النصف الأول من كل شهر بمعدل التكلفة المرجحة المحتسب وبمعدل الفائدة، المحدد وفقًا لهذا القرار، على التسهيلات الائتمانية الخاصة بمؤسسات القطاع العام، و تستوفي المصارف العامة فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% كحد أقصى في حال تأخر مؤسسات القطاع العام المقترضة عن السداد، ويُنهى العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 545 الصادر في آب 2009.
ويعتبر هذا القرار نافذًا من تاريخ صدوره، وُتطبق معدلات الفائدة المشار إليها أعلاه على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح بعد صدوره، كما ُتطبق على القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة بتاريخ صدوره وذلك بعد استحقاقها في حال تم تجديدها أو إعادة جدولتها أصولاً بعد صدور هذا القرار وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة بهذا الخصوص.