أحال مجلس الشعب مؤخراً المرسوم التشريعي رقم 6 الوارد من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن «قانون البعثات العلمية الجديد» إلى لجانه المختصة لدراسته وإعداد التقارير اللازمة حوله، ويضم «المرسوم» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه تعديلات واسعة على قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 تأخذ بالحسبان الثغرات الناجمة عن التطبيق العملي للقانون الذي مضى على تطبيقه ما يقارب 8 سنوات.
وحسب «المرسوم»، ينص قانون البعثات العلمية الجديد -إضافة إلى اللجنة العليا واللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالي على إحداث لجنة تنفيذية على مستوى كل جامعة تتولى أمور المعيدين الموفدين لتخفيف الدورة المستندية حيث إن مجلس الجامعة هو صاحب السلطة في البت بهذه المواضيع بموجب النصوص النافذة، كما يشترط التشريع الجديد أن يكون الموفد أهلاً لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الإعلان الذي يتقدم إليه، ويتضمن وضع آلية قانونية تمكن وزارة التعليم العالي من الاستفادة من المنح في حال عدم وجود مرشحين وفق إعلانات المعيدين والبعثات.
ويضع المرسوم آلية جديدة تهدف للحفاظ على الأطر البشرية للجهات العامة حيث لم يسمح بالنقل من الجهة الموفد لحسابها إلا بعد انتهاء مدة الالتزام، كما يحدد مدة الالتزام بالإيفاد للدراسة بخمس سنوات على الأقل لمن لا تقل مدة إيفادهم عن سنتين ونصف، وينص صراحة على أن الكفالة تضامنية بين الموفد والكفيل منعاً لاجتهادات المحاكم بهذا الشأن.
ويحدد المرسوم مدة تمديد الإيفاد بسنة واحدة للموفد إلى مرحلة الإجازة والدكتوراه وبـ 6 أشهر للموفد إلى مرحلة الماجستير، ويخفض مدة التجميد من 3 سنوات إلى سنة واحدة، ويتيح إمكانية تسوية وضع الموفد إذا تأخر في العودة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الدفاع عن الأطروحة أو الحصول على الشهادة، كما ينص على معاملة الموفدة معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي.
ولتلافي الثغرات المؤدية إلى تسرب الموفدين وعدم عودتهم إلى الوطن والهدر الناجم عن ذلك يضع المرسوم آلية جديدة تهدف إلى تحفيز الموفدين الذين يحصلون على المؤهل العلمي المطلوب خلال مدة الإيفاد الأساسية وذلك بمنحهم مكافآت مالية من جهة وبتشديد الغرامات والعقوبات على المخالفين منهم، علماً أنه لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه وتكون الكفالة تضامنية يلتزم بموجبها الكفيل مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد ويسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه في الإيفاد.
ففي باب الحقوق التي يتمتع بها الموفد تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها أثناء مدة إيفاده حقاً له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة، كما تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضاً مالياً تقرره لجنة فنية، إضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع، ويحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة، ذهاباً وإياباً، خلال مدة الإيفاد وتمديدها، ويمنح الموفد الذي يحصل على الشهادة المطلوبة ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو الدفاع عن أطروحته، مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفداً لدرجة الإجازة وستة أمثال لدرجة الماجستير، و12 مثلاً للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معاً.
أما في باب الغرامات والعقوبات المفروضة بحق الموفدين المخالفين، فينص «القانون» على أن ينهى إيفاد الموفد ويطالب وكفيله بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه إذا رسب أثناء مدة الإيفاد أكثر من عام دراسي دون عذر تقبله اللجنة التنفيذية، أو إذا ثبت من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد، أو إذا باشر عملا خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة إلى أجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل.
كما ينهى إيفاد الموفد ويطالب وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه إذا رسب أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد، وعلى اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاده ومطالبته وكفيله برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه إذا أساء إلى سمعة بلاده أو إذا خالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو أساء إلى البلد الذي يدرس فيه وخالف أنظمته وتقاليده، أو إذا انتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة.
وللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية ومطالبته وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه إذا امتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو إذا قدم معلومات كاذبة، أو إذا غير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها دون موافقة مسبقة، وعلى الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة 60 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها، وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتهم خلال مدة 15 يوماً على الأكثر من انتهاء إيفادهم، وإلا فعلى اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده، ويجوز لها بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا رأت أن التأخر كان اضطرارياً، كما يمكن لها طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها.
وإذا نكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.
وينص القانون الجديد على أنه إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً سواء كان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية. كما يجيز القانون للوزير يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم،
ويطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء كان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.