أصدرت وزارة التربية أمس تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2013-2014.
وأوضحت التعليمات انه يقبل للتسجيل في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي القادم مواليد عام -2004-2005-2006 -2007 وكانون الثاني من عام 2008 بينما يقبل مواليد 2008 لأبناء اعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية المنتسبين لنقابة المعلمين وأعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى والمستخدمين في قطاع التربية.
وحددت الوزارة فترتين للتسجيل تبدأ الأولى من 2 نيسان القادم ولغاية 15 أيار القادم والفترة الثانية خلال شهري تموز وآب من العام الحالي.
فيما يتم تسجيل التلاميذ الذين فاتهم التسجيل خلال هاتين الفترتين أو القادمين من خارج سورية وتنطبق عليهم هذه التعليمات خلال العام الدراسي. وأوضحت التعليمات انه يقبل في الصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي التلاميذ من مواليد 2003 ولغاية 31 كانون الثاني 2007 ومواليد 2007 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف الثالث من مواليد 2002 ولغاية 31 كانون الثاني من مواليد 2006 ومواليد عام 2006 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف الرابع من مواليد2001 ولغاية 31 كانون الثاني 2005 ومواليد عام 2005 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف الخامس من مواليد عام 2000 ولغاية 31 كانون الثاني 2004 ومواليد عام 2004 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف السادس من مواليد 1999 ولغاية 31 كانون الثاني 2003 ومواليد عام 2003 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف السابع من مواليد 1998 ولغاية 31 كانون الثاني 2002 ومواليد عام 2002 لأبناء نقابة المعلمين وفي الصف الثامن من مواليد 1997 ولغاية 31 كانون الثاني 2001 ومواليد عام 2001 لأبناء نقابة المعلمين وفي الصف التاسع من مواليد 1996 ولغاية 31 كانون الثاني 2000ومواليد عام 2000 لأبناء نقابة المعلمين فيما يمكن إعادة تسجيل تلاميذ الصفوف السابع والثامن والتاسع المتسربين من هذه الصفوف ومواليدهم بعد 31-8-1996.
وأشارت تعليمات الوزارة إلى انه لا يجوز رسوب التلميذ في أي صف من الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل هذه الصفوف ولا يفصل التلميذ من المدرسة بعد استنفاد سنوات الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف الأعلى.
كما أوضحت انه يسمح للتلميذ الذي رسب ثلاث مرات بمتابعة الدراسة ويفصل إذا رسب في المرة الرابعة خلال المرحلة بأكملها من الأول وحتى التاسع ويمكن إعادة تسجيل التلميذ الراسب مرتين في الصف السابع أو الثامن أو التاسع في الصف نفسه إذا لم يكن راسباً في الصفوف الستة الأولى أكثر من مرة واحدة ولا يفصل في حال تجاوز عمره الثامنة عشرة خلال العام الدراسي كونه قبل في بداية العام الدراسي أصولاً.
وأما شروط تسجيل التلاميذ الذين يطبق عليهم المنهاج المكثف فئة (ب) للعام الدراسي القادم فبينت التعليمات انه يتم تسجيل من هم في سن التعليم الأساسي والإلزامي الموجودين خارج المدارس تسرب قديم وحديث وأميين من الذكور والإناث للفئة العمرية من 8 وحتى 17 سنة لمواليد 1995 وحتى عام 2005 في صفوف خاصة بهم ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ضمن الدوام الرسمي أو خارجه بعد سبر معلوماتهم في حين يسجل الأطفال المكتومون بموجب وثائق تقدير أعمار من قبل اللجان المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية لقانون التعليم الإلزامي.
وبخصوص الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة إعاقات خفيفة فيسجلون في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة ويتم تحويل ذوي الإعاقات الشديدة الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم الأساسي إلى لجنة الدمج في مديرية التربية تمهيدا لإحالتهم إلى مديرية البحوث لدراسة أوضاعهم وإحالتهم إلى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما بينت التعليمات أنه يتم قبول التلاميذ القادمين من خارج القطر الذين تتوافر لديهم شروط القبول الواردة في هذه التعليمات وفق المادة 9 من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي ويتم قبول التلاميذ المكتومين من الرعايا الأجانب بموجب شهادات تعريف مصدقة أصولاً في حين يتم تسجيل التلاميذ المنقطعين أو الوافدين في الصفوف التي يستحقونها عن طريق لجنة الوثائق المدرسية في مديرية التربية بموجب الوثائق المصدقة أصولا والتي تبين نتيجتهم لآخر صف درسوه ويتم سبر معلوماتهم بمستوى الصفوف التي توافق فئتهم العمرية في حال عدم تقديمهم الوثائق المطلوبة.
وحول انتقال التلاميذ في صفوف مرحلة التعليم الأساسي ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى أوضحت التعليمات انه يتم بعد حصول التلميذ على وثيقة «لا مانع» من المدرسة التي يرغب الانتقال إليها فيما يتم قبول التلاميذ الراغبين بالنقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بموجب أحكام المادة 13 من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي والبلاغ الوزاري لعام 2004 ويتم قبول طلبات نقل التلاميذ من المدارس الشرعية إلى الرسمية ضمن أحكام المادة 14 من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي.