أوضح المدير العام لـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، أن القرار القاضي بالسماح لمستثمري المناطق الحرة دفع البدلات المترتبة عليهم بالليرة السورية إلى جانب القطع الأجنبي، خفف على المستثمرين جزءاً كبيراً من الأعباء المادية، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين كانت تشتري القطع الأجنبي من السوق غير النظامية بأسعارها المرتفعة ما يشكله ذلك من تكاليف إضافية نتيجة لتذبذب سعر القطع الأجنبي ولاسيما الدولار منه وارتفاعه بشكل غير مقبول.
المدير العام للمناطق الحرة أوضح أن المؤسسة ونتيجة لهذا الواقع أجرت دراسة تمهيداً لتوصيف الواقع، بالتنسيق مع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وقد أقرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" هذه الدراسة، ووافقت على السماح لمستثمري المناطق الحرة بدفع ما يترتب عليهم بالليرة السورية إلى جانب القطع الأجنبي، حسب ما يرغب به المستثمر.
مشيراً إلى أن هذا الإجراء خفف الطلب على القطع من المستثمرين، كما شجَّع على شراء القطع بالسعر المعتمد وفق نشرات السعر التي يصدرها "مصرف سورية المركزي"، بدلاً من السوق السوداء.
مدير المناطق الحرة أشار إلى أن بعض فروع المناطق الحرة يعمل بشكل جيد، على حين أن البعض الآخر منها يعمل بشكل جزئي، تبعاً للظروف المحيطة به منوهاً إلى العمل الممتاز الذي تقوم به المناطق الحرة في طرطوس واللاذقية.
موضحاً أن المؤسسة أبلغت المستثمرين سماحها لمن يعمل منهم في منطقة حرة متوترة المحيط، بنقل منشآتهم ومستودعاتهم ومعاملهم، إلى المناطق الحرة الأخرى الأكثر استقراراً، وبالأخص اللاذقية وطرطوس منها، حفاظاً على آليات وبضائع وخطوط إنتاج المستثمرين من السرقة والتخريب في ظل ما تتعرض له الممتلكات العامة والخاصة.
وعن بقية الفعاليات الصناعية قال المدير العام للمناطق الحرة: "إن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وافقت على نتاج التنسيق بين المؤسسة ووزارة الصناعة والقاضي بالسماح لأصحاب المنشآت الصناعية الواقعة ضمن الأراضي السورية، بنقل منشآتهم ومعاملهم إلى داخل المناطق الحرة حفاظاً عليها من السرقة والتخريب، وفي الوقت نفسه من شأن هذا الإجراء ضمان استمرار الصناعي في العملية الإنتاجية لتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات وسلع محلية الصنع".
وعن القرار القاضي بوضع الرؤوس القاطرة الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي، قال المدير العام للمناطق الحرة: "إن وزير الاقتصاد والتجارة سبق له في عام 2011 أن أصدر القرارين "2036-2037" القاضيين بالسماح بوضع الرؤوس القاطرة والشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي، وفقاً لضوابط تتعلق بنسبة الصنع "خمس سنوات وسنة الصنع- ست سنوات وسنة الصنع".
مشيراً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى دراسة تعديل شروط هذا القرار، تماشياً مع الظروف الحالية بحيث يصار إلى زيادة عدد السنوات المشروطة للسماح، أو فتح المجال الزمني ليكون السماح مطلقاً، مع الأخذ بالحسبان أن السماح قبل وبعد التعديل- إن أقر- فسيكون بعد تسديد أصحاب الآليات للرسوم الجمركية المتوجبة على الآليات قانوناً، بما يؤمن حاجة سورية من هذه الآليات والمعدات والشاحنات.
المدير العام للمناطق الحرة وصف العلاقة مع الإدارة الجمركية بالأفضل في تاريخ الجهتين، لجهة المتابعة الحثيثة لأي مشكلة أو عقبة تعترض المناطق الحرة أو المستثمرين العاملين فيها، مضيفاً بأن العمل جارٍ حالياً على دراسة تعديل المادة 148 من قانون الجمارك لتنشيط العمل الاستثماري ورفع وتيرته في المناطق الحرة، من خلال إدخال المزيد من المرونة على العمل المشترك بين المناطق الحرة والجمارك، لحفظ مصالح المستثمرين وأصحاب الفعاليات، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الإيرادات للخزينة العامة للدولة.