تبدأ إدارات الجنسية والإقامة بالإمارات اعتبارا من الشهر القادم تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب والتي تعدل تأشيرات الزيارة ورسومها ومدتها بحسب صحيفة الخليج
وأصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب . ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد 32 و33 و44 مكرر 9 من اللائحة التنفيذية لقانون وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 والقرارات المعدلة له لتصبح على الشكل التالي:
المادة 32 (التأشيرات لعدة سفرات) تمنح هذه التأشيرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في دخول الدولة للأغراض التالية: من تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في الدولة استمرار تردده على أراضي الدولة، ولمالك العقار في الدولة ويجوز أن يشمل الأذن أو التأشيرة الزوجة والأبناء، وللسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة .
المادة (33) دون إخلال بأحكام المادة 77 من هذه اللائحة، تجيز تأشيرة الدخول لعدة سفرات لحاملها دخول الدولة والبقاء فيها وفقاً لما يلي: إذا كان الغرض من القدوم إلى الدولة عمل الأجنبي أو علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة فإنه يسمح له بالدخول إلى الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً، إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فعندئذ يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والسماح له بالبقاء طالما كانت التأشيرة صالحة، إذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها أربعة عشر يوما من تاريخ الدخول .
