أصدرت وزارة المالية القرار رقم 214/ج والقاضي بتفويض مدير الجمارك العام مجدي الحكيمة بإصدار كل قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن حقوق الخزينة، والموافقة على التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على 250 ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 100 ألف ليرة سورية، وأنهى القرار العمل بجميع أحكام قرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
وأفادنا مصدر مطلع وفقاً لصحيفة " الوطن " بأن وزير المالية وفق القرار المذكور سحب يده من إصدار قرارات الحجز الاحتياطي لمن يرد بحقهم ملفات جزائية تخص الأمور الجمركية حصراً وأناطها بمدير الجمارك العامة، علماً بأنه يحق لوزير المالية إصدار قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي دون الرجوع إلى القضاء.
وكانت مديرية الجمارك العامة أصدرت قبل ذلك قراراً أصدرت بموجبه حكماً خاصاً أوجبت فيه إبراز شهادة الوصول من قبل جمارك بلد المقصد بشأن عدة بضائع وهي التبغ والتنباك والكحول والمشروبات والروحية والبضائع الممنوعة المعينة في حال الموافقة على عبورها، والموارد الإستراتيجية الوارد ذكرها في الصفحة 71 من أحكام التجارة الخارجية، والمواد والبضائع التي مقصدها قبرص أو لبنان أو الأردن شريطة الوضع بالاستهلاك المحلي في هذه البلدان، إضافة إلى السيارات.