أصدر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارات تقضي بتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بكافة أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة التجارية.
ووفقا للقرار الصادر والذي حصل موقع "B2B" على نسخة منه فقد ضمت القرارات المواد التالية : السكاكر بكافة أنواعها، معلبات الكونسروة (خضار وفواكه وفطر ..)، المساحيق الغذائية ماعدا الدقيق، الأشربة الصبغية والطبيعية والبوظة، المتة، المنظفات، المكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات، القرطاسية والحقائب المدرسية، الصناعات التحويلية (محارم صحية، فوط نسائية وأطفال، ورق تواليت).
وتم تحديد نسب الربح في حال الاستيراد لمادة السكاكر والدروبس والشوطولات والملبس والبسكويت بـ7 % للمستورد من تكاليف الاستيراد، و3% للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة، و12% لبائع المفرق، أما في حال الإنتاج المحلي فتحددت النسبة بـ10% للمنتج من تكاليف التصنيع، و3% للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة، و12% لبائع المفرق.
أما معلبات الكونسروة (خضار وفواكه) فتحددت نسبة الربح في حال الاستيراد بـ8% للمستورد وتاجر الجملة، و8% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج، و6% لبائع الجملة، و10% لبائع المفرق، ولكونسروة الفطر تحددت النسبة في حال الاستيراد بـ8% للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و5% للموزع و10%لبائع المفرق.
وتحددت نسبة الربح للمساحيق الغذائية ماعدا الدقيق بـ15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق.
وتم تحديد نسبة الربح في حال الاستيراد للأشربة الصبغية بـ4% للمستورد وتاجر الجملة، و5% للموزع، و10% لبائع المفرق، أما في حال الإنتاج المحلي فـ10% للمنتج وتاجر الجملة، و5% للموزع و10% لبائع المفرق.
ونسب الربح للأشربة الطبيعية والبوظة في حال الاستيراد 6% للمستورد وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج، و6% لتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق.
كما تحددت نسب الربح لمادة المتة المستوردة والمعبأة المعدة للاستهلاك بـ6% للمستورد و12% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق، بينا المتة المستوردة والمعبأة محلياً 7% للمنتج من تكاليف الإنتاج + تاجر الجملة، و4% للموزع، و10% لبائع المفرق.
وبالنسبة للمنظفات فشملت، الشامبو بنسبة ربح 15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق، ونسب الربح للصابون الطبي المستورد 15% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق.
أما الصابون في حال الاستيراد 8% للمستورد، و4% لتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج و4% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
مساحيق التنظيف في حال الاستيراد 6% للمستورد و4% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 12% للمنتج + تاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
ونسب ربح المكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات 15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة، و15% لبائع المفرق.
والقرطاسية في حال الاستيراد 6% للمستورد و4% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 8% للمنتج و4 % لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق، أما الحقائب المدرسية في حال استيرادها 10% للمستورد وتاجر الجملة، و15% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 15% للمنتج وتاجر الجملة، و15% لبائع المفرق.
مواد الصناعات التحويلية (محارم صحية، فوط أطفال ونسائية، ورق تواليت..) في حال الاستيراد 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و4% لتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق.
كما نصت المادة الثانية من القرارات أنه يتوجب على كافة المستوردين تقديم تكاليف إنتاجهم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يقع مركز نشاطهم التجاري بها أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر من قبل المديرية في المحافظة المعنية وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع الوثائق المطلوبة.
ونصت المادة الثالثة، أن يلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها من المواد الواردة في المادة (1) من القرار تمهيداً لإصدار السعر أصولاً.
أما المادة الرابعة فنصت أنه يتوجب على كافة منتجي المواد المشار إليها أعلاه بكافة أنواعها ومسمياتها وقبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها:
أ- إيداع تكاليف الإنتاج وفق أحكام القرار رقم 142 لعام 1965 بالنسبة للمواد المنتجة محلياً لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها وأن تكون هذه التكاليف فعلية وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بختم المنشأة.
ب- يتم إيداع هذه التكاليف (إنتاجاً) المشار إليها في /أ/ في ديوان المديرية بالمحافظة بعد تسجيلها وختمها وعلى نسختين حيث تحال النسخة الأولى مع هذه التكاليف إلى دائرة الأسعار بالمديرية وتعتبر حجة على المنتجين في حال مخالفتهم للتكاليف الحقيقية وتعاد النسخة الثانية إلى صاحب العلاقة للاحتفاظ بها لدية لتقديمها حين الطلب.
ت- إصدار فواتير البيع النظامية من قبل المنتجين استناداً إلى التكاليف المقدمة من قبلهم وفق أحكام قراراتنا الناظمة، وهذه الفواتير تتضمن الأسعار التي يترتب البيع بها وفق التكلفة الفعلية وهوامش الربح النظامية المقررة أصولاً وفق المادة /1/ وصولاً إلى تحديد السعر النهائي للمستهلك والتي يجب أن تتطابق مع سعر المبيع الفعلي.
ث- تقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ومن خلال أجهزة حماية المستهلك بجولات نظامية للتأكد من التزام كافة حلقات التعامل بتداول الفواتير النظامية ونسب الأرباح المحددة لكل مادة وفي حال وجود شكوى من المواطن أو عدم منطقية السعر المباع به أو عدم صحة ودقة الفواتير المبرزة وعدم تطابقها مع السعر الوارد في بيان التكلفة المحفوظة لدى المديرية المعنية تقوم هذه الأجهزة بناء على توجيه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو من ينوب عنه بمطالبة المنتج بالوثائق المؤيدة لبيانات التكلفة الموجودة لدى المنتج والممهورة من قبل المديرية المختصة وترفع مع الفاتورة بمذكرة خطية يضاف عليها أسعار البيع والكمية الموجودة بحوزة المتعامل إلى دائرة الأسعار بالمديرية والتي يجب أن تعرضها على لجنة تشكل لدراستها في كل مديرية من الجهات:
- معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رئيس دائرة الأسعار، رئيس دائرة الشؤون الفنية، ممثل غرفة الصناعة، ممثل غرفة التجارة، ممثل اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة، ممثل جمعية حماية المستهلك في المحافظة، رئيس شعبة بدائرة الأسعار.
وتكون مهمة هذه اللجنة: دراسة مضمون التكلفة الحقيقية للمنتج ومدى تطابقها وسعر البيع، وترفع محضراً بنتائج عملها لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال وجود المخالفة وفق التعليمات الناظمة لذلك وإعلام الوزارة بالإجراءات المتخذة (مديرية الأسعار، مديرية حماية المستهلك).
وفي المادة الخامسة من القرارات، يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد خصراً، ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك.
ونصت المادة السادسة، أنه يتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع، ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاصة بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه، على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 كانون الأول 2013.