بيّن المهندس محمد فايز الإمام مدير شؤون النقابات في وزارة الأشغال العامة أن التجربة أثبتت صحة التوجهات العامة لقانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005 ولكن ظهرت بعض الملاحظات التي استدعت بعض التعديلات بعد صدوره لافتا إلى انه خلال تطبيق القانون ظهر خلاف مع نقابة مقاولي الإنشاءات بشأن تطبيق رسم الطابع الهندسي على المقاولين وصدر المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2012 (مرسوم إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات) ولم يعالج هذا الخلاف أيضا.
مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات بخصوص تسوية الخلاف بشأن التزامات المقاولين والمهندسين بتسديد رسوم بدل الأعمال لمصلحة خزانة تقاعد نقابة المهندسين وخزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات الأمر الذي استدعى إجراء تعديل احد البنود لإتاحة الفرصة أمام المهندسين المغتربين من أجل تثبيت أكثر من عشر سنوات خارج القطر للاستفادة من الحصول على معاش تقاعدي ليصبح البند (مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس) وأشار المهندس الإمام إلى أنه أيضاً تم تعديل بند آخر تفسيراً للمادة نفسها بشكل يوضح ويميز بين المدة الواقعة بعد الانتساب وقبل اكتساب الجنسية السورية المشروطة بمرور خمس عشرة سنة على اكتساب المهندس المجاز للجنسية السورية من اجل تثبيتها وبين المدة الواقعة قبل الانتساب للنقابة وقبل اكتساب الجنسية السورية التي تخضع لأحكام المادة 54 من هذا القانون وغير مشروطة بمرور تلك المدة على اكتساب الجنسية من اجل تثبيتها ليصبح (مدة مزاولة المهنة السابقة لحصول المهندس على الجنسية السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند 4 من القانون 23 لعام 2005) أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام المادة 54 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
لفت المهندس الإمام إلى أنه تمت إضافة بنود جديدة على مشروع القانون كحق المهندس المسجل في النقابة المزاول للعمل الهندسي لسنوات سابقة إدخالها في حساب التقاعد مشيرا إلى انه وبناء على اتفاق نقابة المهندسين ومقاولي الإنشاءات بخصوص تسوية الخلاف بشأن التزامات المقاولين والمهندسين ليستوفى طابع هندسي عن وثائق رسم الطابع الهندسي الواجب تسديده من المهندسين والشركات الهندسية والمقاولين وشركات المقاولات عن جميع عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمونها مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص.