أكد مصدر مطلع أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية، تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة، وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
هذا وكانت مصادر في “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” قد أشارت منذ نحو يومين أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، بالتفتيش والتدقيق على شركات “الهرم” و”القدموس” و”بيكو للصرافة”.
وقالت المصادر التي لم يذكر اسمها لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “إن الهيئة ومن خلال متابعاتها وتحقيقاتها وضعت يدها على حجم كبير من المعلومات يتعلق بعملها”.
وفي السياق، أفادت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أنها حركت دعوى بحق شركتي “السلطان للصرافة”، و”إكسبرس للحوالات الداخلية”.
وأوضحت أن تحريك الدعوى نتيجة لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان “مجلس الوزراء” أقر في نيسان الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للنصوص التشريعية السارية.
هذا وكانت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل "الارهاب" قد أصدرت يوم الاحد الماضي قراراً بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والاكسبريس للحوالات الداخلية لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل "الإرهاب".
وكانت الجهات المختصة أغلقت عدة شركات للصرافة بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.
وكان "مصرف سورية المركزي" أعلن مؤخرا، أنه تم ضبط 35 شخصا بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به، وكان من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة.
وسحبت الحكومة خلال العام الماضي، تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
ووجه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي مؤخرا، "المصرف المركزي"، بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة والملغاة تراخيصها منعا من تهريب أثمانها إلى الخارج.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2005، لاغيا المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، حيث يتضمن المرسوم 21 مادة تبين سبل متابعة غسل الاموال ومكافحتها والأحكام القضائية الخاصة فيها.