طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة موافاة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باحتياجاتها من المواد المطلوبة ليتم تأمينها منها أصولاً، باستثناء الجهات العامة التي منحتها النصوص القانونية النافذة حق الاستيراد المباشر دون العودة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وأشارت رئاسة الوزراء في تعميمها الصادر بهذا الخصوص الذي اطلعت عليه “البعث”، إلى أن هذا التعميم يأتي بناءً على أحكام المرسوم رقم /120/ تاريخ 22/3/2003 المتضمن دمج مؤسسات التجارة الخارجية (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية – المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية – المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات – المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء – المؤسسة العامة لتجارة الأدوية (صيدلية) – المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع (غوطة) بمؤسسة عامة واحدة تسمّى “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير ويحصر بها استيراد جميع المواد المطلوبة من جهات القطاع العام، وإشارة إلى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /56/ تاريخ 29/12/2014.