تقدمت "غرفة صناعة حلب" للحكومة بطلب من أجل إنصافهم، ومساعدتهم على الاستمرار، كان أخرى المطالبة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح الحقيقية للدخل وضريبة الرواتب والأجور، الحاصلين عليها من "مديرية مالية حلب" بموجب القرار /7751/1/ تاريخ 5/28/2015 القاضي بفرض ضريبة على المنشآت الصناعية بأثر رجعي عن سنوات الإعفاء.
وتساءل صناعيو حلب، عن سبب فرض هذه الضريبة رغم حصولهم على موافقة "مديرية مالية حلب" وتحدد فترة إعفائهم بموجب المرسومين /10/ لعام 1952، ورقم /51/ لعام 2006.
وبناءً عليه طالبت الغرفة باسم الصناعيين إلغاء التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار المذكور واعتبار الإعفاءات الصادرة من مديرية مالية حلب سارية المفعول واعتبار المبالغ المحصلة رغم الإعفاء سلفاً على الصناعيين تقتطع عن تكاليفهم للأعوام اللاحقة، وذلك لتجنب مخالفة القانون /21/ المتعلق بالترخيص الصناعي.