قال مدير "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" "محمد كتكوت" إن الآليات ذات المنشأ الأوروبي التي دخلت عن طريق تركيا ترانزيت غير مشمولة برسم 30% الذي يفرض على البضائع التركية باعتبار أن منشأها ليس تركياً وذلك بعد أن أصدر "وزير الاقتصاد" القرار رقم 10 تاريخ 5/1/2016 الذي نص على اعتبار الآليات الموجودة في المناطق الحرة والخاضعة لأحكام القرار رقم 473 تاريخ 9/8/2015 غير مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2015 في حال كانت داخل المناطق الحرة قبل تاريخ 29/4/2015.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت المرسوم التشريعي رقم 18 الذي عدلت بموجبه المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 وقد نص بصيغته المعدلة على فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على جميع المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية والذي صدر بتاريخ 29/4/2015.