قال وزير المالية محمد الجليلاتي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال إن التعليمات التنفيذية تتضمن شرحا لمواد القانون رقم 15 ولاسيما فيما يخص الأسس الناظمة لتأسيس شركات التمويل العقاري التي تقوم بنشاط التمويل للاستثمار سواء لقرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني، التجاري ،السياحي،الزراعي والخدمي.
جاء كلام جليلاتي بعد أن أصدر ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2012 والمتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري اتفاق التمويل العقاري قيد الضمان وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري.
وتتضمن التعليمات التنفيذية البيانات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة وشروط وإجراءات التسجيل بالإضافة إلى إجراءات طلب قيد الضمان العقاري ناهيك عن اتفاق التمويل العقاري الذي يتم بموجبه إبرام عقد بين أطراف التمويل يتضمن الشروط التفصيلية بشكل يضمن حقوق أطراف الاتفاقية ، بحيث يتمكن أي من أطراف الاتفاق تقديم طلب قيد الضمان العقاري إلى الدائرة العقارية المختصة.
وبيّن الجليلاتي أن القانون رقم 15 لعام 2012 يعتبر بمثابة بيئة تشريعية ناظمة لعمل شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل حيث تقوم على أسس وقواعد مدروسة مع التركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري والملاءة المالية.
وأشار الوزير أن القانون المذكور سيعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وإيجاد جهات تمويل إضافية منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية الموجودة حاليا والتي ستعمل على سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لإمكاناتها المالية مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط مما يؤدي إلى رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها.