أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010.
و نص المرسوم التشريعي رقم /31/ على ما يلي:
المادة (1): تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.
المادة (2): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
وقد نصت الفقرة /أ/ من المادة /22/ من القانون رقم /18/ لعام 2010 المسمى “قانون الاتصالات” على أن تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفيا وماليا وتحديد رأسمالها الفعلي.
أما الفقرة /ب/ من المادة /71/ من القانون /18/ فتتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاً زمنياً للإحتفاظ بالحق الحصري، لتقديم بعض خدمات الإتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية المنافذ الدولية وغيرها”، لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.