أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012 المتضمن الاحكام المتعلقة بسيارة المعاق حيث تتضمن المادة الاولى تعريفا للمعوق وهو الشخص السوري الجنسية او من في حكمه الذي يوجد لديه نقص في قدراته الحركية في احد الاطراف العلوية او أحد الاطراف السفلية او الطرفين السفليين على على ان تكون باقي الاطراف سليمة بحيث تمكنه من قيادة السيارة بشكل صحيح واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة مستعملي الطريق.
وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعوق هي عبارة عن سيارة ركوب صغيرة سياحية تسجل بالفئة الخاصة ومجهزة تجهيزا خاصا يسمح للمعوق بقيادتها بشكل صحيح وعلى ان تكون السيارة مجهزة بهذه التجهيزات من بلد المنشأ بالنسبة للسيارات المستوردة ومن المصنع المرخص اصولا من قبل وزارة الصناعة للسيارات المصنعة محليا.
في حين المادة الثانية من التعليمات التنفيذية تقول انه يمكن لكل معوق ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة الاولى تسجيل سيارة ركوب صغيرة سياحية خاصة واحدة في مديريات النقل تتناسب مع نوع ودرجة اعاقته بينما المادة الثالثة تتضمن كيفية استيفاء الرسوم الجمركية حيث يتم استيفاء 25٪ من قيمة الرسوم المفروضة على نفس شريحة السيارة.
وتعفى السيارات المذكورة في المادة الاولى من كافة الرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك المحلي او عند تسجيلها لدى مديريات النقل باستثناء الرسوم الجمركية المذكورة في الفقرة السابقة من المادة الثالثة والرسم السنوي عند تسجيلها لدى مديريات النقل وثمن رخصة السير واللوحات.