سنة عجفاء بحق، مرت على المصارف العامة بعد سلسلة من القرارات والمفاجآت التي أمنتها وزارة المالية للمصارف خلال عام مضى، بدءاً من إيقاف القروض، وصولاً إلى منع المديرين العامين للمصارف العامة من الإدلاء بأي تصريحات للجهات الصحفية، على اعتبار أن أياً منهم لا يستطيع الحديث عما يتولاه من مسؤوليات ومهام في المصرف، أو لربما كانت وزارة المالية نفسها، التي تصدر إليهم التعليمات بالابتعاد عن الصحافة أدرى بالمصارف من أهلها.
وبجردة حساب للمصارف العامة عن عام مضى، نجد مجموعة من المحطات خلال ذلك العام، ومن أبرزها المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012، الذي تضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، حتى غاية صدور المرسوم، ويتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة، على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها في هذا المرسوم على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، لمدة لا تتجاوز السنوات العشر، وتوقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء، من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقاً لحكام هذا المرسوم.
وقد تضمنت الأسباب الموجبة لهذا المرسوم إعفاء القروض من الفوائد التأخيرية والغرامات، نظراً للآثار الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة المالية العالمية والظروف الراهنة في سورية.
كما شهدت أعمال المصارف العامة تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 وتعديل المادة الخامسة منه لتصبح: (يستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 7.5% كحد أدنى بدلاً من 15%، وتعديل المادة الثانية من المرسوم نفسه لتصبح: (تسديد أرصدة القروض على أقساط- حسب قرار التسوية- لا يتجاوز السنوات العشر بدلاً من السنوات الخمس).
كما مدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012 لإلغاء أو تخفيض كفالة حسن النية الواردة فيه، للمقترضين المتعثرين، إضافة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اقتراح اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، السماح لمصرف التوفير استئناف منح القروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة والسماح للمصرف العقاري الاستمرار بإقراض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان فقط (قبل إيقاف هذه القروض) وذلك في ضوء توفر السيولة وعلى مسؤولية إدارة كلّ من مصرف التوفير والمصرف العقاري.
وكان المرسوم رقم 121 قد تضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة، الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، وتعفى من كامل الفوائد المستحقة، والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدنيين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني، على أن تسدد أرصدة القروض هذه على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات. أما المحطة الأبرز في عمل المصارف كافة، فكان وقف القروض بأشكالها كافة، ليعاود مصرف التوفير منح القروض مرة أخرى، ويعاود المصرف العقاري تمويل قروض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، لأن هذه القروض تمول من أموال المؤسسة نفسها للمكتتبين لديها.
كما عدل المصرف العقاري تعليماته التطبيقية لنظام عمليات المصرف، بحيث يمنح المصرف المتعاملين معه من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية تسهيلات بالحساب الجاري المدين لآجال قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بضمانات عقارية يقبل بها المصرف بنسبة لا تقل عن 150% من قيمة التسهيلات، وبفائدة 12% سنوياً، وعمولة ارتباط بنسبة 0.5% من مبلغ التسهيلات الممنوح، إضافة إلى نسبة 0.5% لقروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية التي تصرف مبالغها دفعة واحدة، والقروض الإنمائية وقروض إعادة الإكمال لمدة خمس سنوات والتسهيلات بالحساب الجاري المدين قصير الأجل التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
كما عدل المصرف العقاري أسعار الفائدة بحيث أصبحت 0% على الحسابات الجارية الدائنة وعن ودائع الأجل أصبحت فائدتها 7% من شهر إلى ثلاثة أشهر، و8% من 4 أشهر ولغاية 6 أشهر، و9% من 7 لغاية 9 أشهر، و10% للودائع من 10 أشهر إلى سنة وللودائع لأكثر من سنة، و11% للودائع التي تزيد على 20 مليون ليرة سورية ومدتها أكثر من سنة، على حين أصبحت الفائدة 9% سنوياً على ودائع التوفير التي لا تزيد على مليون ليرة للمودع الواحد.
المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري وبحسب " الوطن" باشرا بيع القطع الأجنبي بشكل متتال بمعدل شهر أو أقل بأسبوع للعقاري باع خلالها نحو 20 مليون دولار وأوقف البيع بعدها، ليباشر التجاري السوري البيع لمدة عشرة أيام باع خلالها نحو 800 ألف دولار، وأوقف البيع بعدها.