اصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار ((156)) تضمن ما يلي :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين بالوضع بالاستهلاك المحلي للسيارات الشاحنة ( رأس قاطر – سيارة شاحنة ) المستعملة المتواجدة في المناطق الحرة السورية بحيث لا يزيد عمر السيارة عن تسعة سنوات عدا سنة الصنع ووفق الضوابط الواردة في قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2037 تاريخ 13/7/2011.
مادة 2 – يسمح لكافة المستوردين بالوضع بالاستهلاك المحلي لسيارات الإطفاء – النظافة – الإسعاف المستعملة المتواجدة في المناطق الحرة السورية استثناءً من شرط سنة الصنع .
مادة 3 – يشترط أن تكون الآليات والسيارات مضمون المواد (1-2) أعلاه داخلة إلى المناطق الحرة السورية ومسجلة بياناتها الجمركية أصولاً قبل تاريخ 31/12/2012 وأن تكون بحالة فنية جيدة يتم تقديرها من قبل لجنة فنية مختصة تشكل بقرار يصدر عن السيد وزير النقل .
مادة 4 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013 .