بتهمة المتاجرة بمواد مدعومة.. الحكم على شخصين بالحبس 7 سنوات و الحجر و تجريدهما مدنياً

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب قرارا يقضي بالسجن 7 سنوات على شخصين، قالت إنه "ثبت عليهما القيام بالمتاجرة بالمواد المدعومة من الدولة"، كما يفرض القرار تغريمهما بـ 323 ألف ليرة، وحجرهما وتجريدهما مدنيا..

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عقوبة كل من يتم إثبات متاجرته بالمواد المدعومة والمخالفين، لردع التجار عن متابعة مخالفاتهم وتأكيد على الأحكام المشددة بحقهم في حال ثبات التهمة، طبقا لموقع "سناك سوري". 

وجاء هذا الحكم المنشور قبل قليل وفقاً لأحكام المادة /٥٦/ من المرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون حماية المستهلك الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

- Advertisement -

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version