أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء توضيحاً بشأن التعميم الصادر عن جلسة المجلس بتاريخ 20-6-2023، حول ظاهرة بيع (الأمبيرات).
وبحسب المكتب الصحفي فإن المقصود بالتعميم من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل للمواطنين (الأمبيرات) ، دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ، ودون أسس ومعايير معتمدة.
وفي الوقت التي بدأت بعض البلديات في ريف دمشق ايقاف أصحاب المولدات عن العمل يسأل متابعون عن القوانين والاجراءات والتعاميم التي تضبط عمل الأمبيرات وهي ممنوعة في سورية وتعمل في الظل.
ونقلت صحيفة محلية الشهر الماضي عن مصدر في وزارة الكهرباء إن العمل بنظام الأمبيرات صار أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الأسواق التي بدأت باعتماده حصلت على رخصة من المحافظة لا من مؤسسات الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء غسان الزامل في أحدث تصريح له حول الأمبيرات إن الوزارة لن تشرّع الأمبيرات حاليًا أو في المستقبل وتعارض هذا التوجه، معتبرًا أن أمرها سينتهي تلقائيًا عندما تعود كميات الكهرباء إلى ما كانت عليه سابقًا.
ويتضمن القانون رقم “41” تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ومنح التراخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة وأعطى للمستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين بينما تباع كهرباء “الأمبيرات” على التوتر المنخفض من دون تشريعات واضحة أو ضرائب ورسوم على الارباح المحقق.
