«المركزي السوري» يفرض شروط وضوابط على المستثمرين للسماح بتداول «القطع الأجنبي»

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً سمح بموجبه لمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي).



وبين القرار الصادر عن المصرف قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

وسمح المركزي وفق القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.



ودعا المركزي المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج وسبب طلب الإعادة.



واتاح القرار للمصارف وشركات الصرافة ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.



وسمح المركزي بموجب القرار لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

- Advertisement -

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version