أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري القرار ((105)) تاريخ 19/2/2015 والذي تضمن ما يلي :
مادة 1: تعدل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /293/ تاريخ 3/6/2014 لتصبح على النحو التالي:
"يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة العسل الطبيعي من كافة الدول المسموح الاستيراد منها استثناءً من أحكام المنع وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2015 ولمدة ستة أشهر شريطة التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي "
مادة 2: تسدد القيمة وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة3: تبقى باقي مواد القرار 293 تاريخ 3/6/2014 بدون أي تعديل أخر.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 1/3/2015 ولغاية 31/8/2015
كما أصدر السيد الوزير أيضاً القرار ((104)) تاريخ 19/2/2015 والذي تضمن أيضاً ما يلي :
مادة 1: يمنع استيراد مادة المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة ذات مصدر الينابيع الطبيعية من البندين الجمركيين /2202-2201/ من كافة الدول.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2015
من صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية

