أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق في الندوة التي أقيمت أمس في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول مكافحة الإغراق في إطار برنامج لقاء الأربعاء أن على الحكومة
التمييز بين الإغراق والاحتكار مشيراً إلى أنه عند زيادة البضاعة في الأسواق يعتقد أنها إغراق وإنما هي ليست كذلك وإنما زيادة في العرض،وأيضاً للاحتكار مفهوم خاطئ فإذا وجدت بضاعة عند تاجر ولم توجد عند آخر تسمى احتكاراً لكنها في الحقيقة هي عند مستورد واحد وليست عند جميع التجار.
ومن جهته أكد مهند شاهين معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن صدور القانون 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق - الدعم - الإجراءات الوقائية) أكد أن أهم أهداف القانون معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية والتي تسبب الضرر بالمنتج المحلي لحالة الإغراق وحالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية وحالات الزيادة غير المبررة في المستوردات مضيفاً: أن مفهوم الإغراق ما يزال شبه مبهم للبعض إلا أنه وبكل وضوح يتمثل ببيع السلع المستوردة المماثلة للسلع المنتجة محلياً أولها نفس مواصفاتها في سورية بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الإجمالية بحيث يسبب ضرراً أو يهدد بذلك أو يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في سورية.
وأضاف: أما الدعم غير المشروع فيتجلى بأي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة فيها وينتج عنها تحقيق منفعة لملتقى الدعم ويكون من نتيجته إحداث ضرر مادي بالإنتاج الوطني أو التهديد بحدوث الضرر أو إعاقة إنشاء صناعة وطنية أو تطوير صناعة ناشئة.
وحول شروط مكافحة الإغراق أشار شاهين إلى أنها تتمحور بوجود حالة إغراق ووقوع الضرر المادي أو التحديد بحدوثه على المنتج المحلي ووجود علاقة سببية واضحة بين الإغراق فقد أكد شاهين على ضرورة فرض رسوم مكافحة الإغراق على المستوردات من البلد المصدر للمنتج بحالة الإغراق وأن يتم تحديد القيمة المادية للمنتج من خلال التعرف على سعر المنتج في السوق الداخلي لبلد المصدر إذا كانت بيئة التجارة لإنتاج المنتج في البلد المصدر في مسارها الطبيعي دون دعم أو حماية وفي حال تضرر ذلك يلجأ إلى توحيد القيمة العادية للمنتج من خلال سعر مبيع السلعة في البلاد الأخرى أو من خلال احتساب كلفة المنتج المصدرة مضافاً إليها هامش الربح.
أما الشروط التعويضية ضد الدعم غير المشروع فقد قال شاهين إنها تتجلى بثبوت حالات الدعم غير المشروع ووقوع ضرر مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج المحلي ووجود علاقة سببية واضحة بين الدعم غير المشروع والضرر الحاصل على المنتج المحلي.