بعد مايقارب الستة أشهر على تطبيق برنامج ترشيد الاستيراد، تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القيام بدراسة مفصلة لمعرفة مدى نجاح هذا البرنامج من عدمه.
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "الدكتور عبد السلام علي " أن من خلال البيانات الأولية لدراسة مشروع ترشيد الاستيراد ، تبين أن البرنامج المذكور لم يستطع منع دخول السلع الكمالية إلى البلاد رغم أنه حدد الشروط الواجب توافرها عند المستورد لمنحه إجازات استيراد لعدة سلع أساسية ، مايعني أن البضائع الكمالية التي أغرقت السوق تدخل إلى البلاد تهريباً.
فيما قال ممثل وزارة الاقتصاد في هيئة الاستثمار السورية حسام الشالاتي بحسب موقع "تشرين اونلاين" : إن القرار القاضي بمنع منح إجازة استيراد ثانية للمستورد إلى حين تخليص كامل البضاعة الموافق على استيرادها بموجب إجازة الاستيراد الأولى شجع التجار على التهرب من قرار الترشيد، حيث إن تطبيق هذا القرار صعب جداً، لذا فإن التاجر سيلجأ إلى الاستيراد تهريباً ماينفي الغاية الأساسية التي أقر من أجلها برنامج ترشيد الاستيراد موضحاً أن معمل المنظفات قد يحتاج إلى أكثر من مادة أولية واحدة لإنتاج عدة أصناف، وحينها يفترض بالصناعي استيراد بودرة المنظفات لإنتاج سائل الجلي ومنظفات الغسيل وغيرها من مساحيق التنظيف، لكن عدم السماح بالحصول على إجازة استيراد ثانية إلى حين تخليص الأولى يعني توقف الإنتاج، حيث إن البودرة التي يستوردها التاجر قد تكون متعددة المنشأ ومن عدة بلدان، ما يضطره للحصول على عدة إجازات استيراد لإنتاج أصناف عدة من منتجات التنظيف ، أضف إلى ذلك فإن مدة وصول البضائع عبر الإجازة الأولى قد يتأخر كثيراً وليس أمام الصناعي بهذه الحالة إلا انتظار وصول الشحنة الأولى لينتج الصنف الثاني.
وكشف الشالاتي أن هيئة الاستثمار أرسلت كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بينت فيه أن الآلية المذكورة في منح إجازات الاستيراد سوف تؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء من حيث استيراد الآلات والتجهيزات أو من حيث استيراد المواد الأولية، وبالتالي لابد من استثناء مستوردات المشاريع الاستثمارية المشملة بالقانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 من هذا القرار.
وأشار الشالاتي إلى أن اللجنة الاقتصادية رفضت مرتين طلب وزارة الاقتصاد بالتراجع عن قرار عدم منح إجازة استيراد ثانية للمستورد إلا بعد الانتهاء من تخليص بضاعة الإجازة الأولى ، رغم المبررات التي ساقتها الوزارة في كتابها لافتا" إلى أن عدم موافقة اللجنة على مقترح الاقتصاد أتى بضغط من مصرف سورية المركزي الذي يعتقد بأن التجار لا يستخدمون القطع الأجنبي للاستيراد الفعلي وأن أغلب إجازاتهم وهمية، لكن الحقيقة ليست كذلك ـ حسب الشالاتي ـ فالتاجر كان سابقا ينجز إجازات استيراد وهمية فعلاً للتخلص من الضريبة المالية المفروضة عليه، لكن هذا الأمر انتهى بعد أن عمدت وزارة المالية إلى تحصيل حقها الضريبي قبل استيراد السلع ، وبالتالي فإن الاستيراد الوهمي لم يعد موجوداً، ولايبقى للتاجر سوى إجازته الحقيقية والتي لا قيمة لها إن لم يستورد بها.
وأكد أن القرار المذكور يناقض مضمون قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ومرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 واللذان ينصان على حق المستثمر باستيراد جميع المواد والتجهيزات والآليات والآلات اللازمة لمشروعه الاستثماري، ثم استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل منشأته بعد دخولها مجال الإنتاج ، وذلك في سبيل إعطاء المستثمرين ميزات خاصة بهم، وبالتالي فإن القرار جاء ليخالف القانونين السابقين.