أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، القرار قرار 6 المتعلق بإصابات العمل وتحديداً المؤدية للوفاة، على أن يُطبق هذا القرار على إصابات العمل التي وقعت بعد تاريخ 15/3/2011، وأن يُعمل بهذا القرار لمدة سنة من تاريخ صدوره قابلة للتجديد بناءً على اقتراح وزير العمل، بحسب المادتين الثانية والثالثة من القرار.
ويتم وفق المادة الأولى منه، النظر في اعتماد إصابة العمل المؤدية إلى الوفاة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة في ضوء الوثائق التالية: (بلاغ إصابة- ضبط منظم من قبل أقرب وحدة شرطية موجودة ضمن الوحدة الإدارية التي وقع فيها الحادث- تعهد خطي موثق لدى الكاتب بالعدل مقدم من ذوي المؤمن عليه يتضمن مسؤوليتهم الجزائية والمدنية في حال عدم ثبوت صحة المعلومات المقدمة من قبلهم- كتاب أصولي من الجهة العامة تحدّد فيه ظروف الإصابة مرفقاً بتقرير طبي من جهة عامة إن أمكن ذلك- تكلف المؤسسة المفتشين العاملين لديها المتمتعين بصفة الضابطة العدلية باستكمال التحقيق عند الضرورة).
وجاء هذا القرار،بحسب جريدة البعث، بناء على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2005، وعلى المرسوم رقم 210 لعام 2012 وتعديلاته، وأيضاً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28 من الشهر الماضي.