أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /11/ لعام 2014 الذي ينص على إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.
وفيما يلي نص القانون:
المادة /1/ تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة /2/ تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا تجوز المطالبة بها.
المادة /3/ تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2/8/2015.
المادة /4/
أ/ يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز /6/ أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب/ استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، يقوم المصرف الزراعي التعاوني عند شراء موسم الحبوب لعام 2014 باقتطاع دفعة حسن النية المشار إليها في الفقرة السابقة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يكونوا التزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيعهم لهذا الموسم للمصرف الزراعي التعاوني.
المادة /5/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين 1 و 3 من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية المشار إليها أعلاه أو التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المدين بسداد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة، وتستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
المادة /6/ يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بتمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لعام 2014/2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.
المادة /7/ لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة بموجب أنظمة خاصة وتستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة من قبل المصرف والتي تعد مشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة /8/ تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني في تاريخ صدوره.
المادة /9/ تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها، ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المادة /10/ يلتزم مصرف سورية المركزي بجدولة كل أرصدة الديون المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2/8/2015 وتخضع هذه الأرصدة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي في تاريخ صدوره.
المادة /11/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة /12/ تعد الأحكام الواردة بالقوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقاً والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني وإعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكماً بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة /13/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 12/8/1435 هجري الموافق لـ 10/6/2014 ميلادي