أصدرت وزارة المالية قراراً عدّلت فيه المادة 30 من نظام المستودعات للجهات العامة ذات الطابع الإداري، بحيث أعفت المسؤول عن فقدان المواد من العقوبة إن كان ذلك خارج عن إرادته.
وجاء في التعديل بحسب موقع " تشرين أونلاين " أنه مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية، إذا ثبت بنتيجة تحقيق تقوم به لجنة تسمى من قبل آمر الصرف أن فقدان المواد أو تلفها ناتج عن أسباب لا يد لمن كان مسؤولاً عنها أو سرقتها وثبوت جهالة الفاعل من قبل دوائر الشرطة والأمن، جاز للوزير المختص تبرئة ذمته إذا كانت القيمة المحددة لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ليرة سورية في حالات التلف والسرقة، ومبلغ 100 ألف ليرة في حال الفقدان، وفي حال تجاوز هذه المبالغ تتم التبرئة أو التضمين كلاً أو جزءاً بقرار صادر عن الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للرقابة المالية.