حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار صدر أمس قيمة الغرامات التي ستفرض على المستورد في حال مخالفته الفقرة السادسة من القرار رقم 1769 الصادر في 7-4-2014 والمتضمن الالتزام بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة, وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بما ورد سابقاً تفرض غرامة بواقع 1 بالمئة من قيمة البضاعة لدى المخالفة للمرة الأولى وغرامة بواقع 5 بالمئة من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الثانية وغرامة بواقع 10 بالمئة من قيمة البضاعة في حال تكرار المخالفة.
وحسب القرار تقوم الأمانات العامة للجمارك باستيفاء الغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى لحساب الخزينة العامة وتعمم المخالفة على مختلف الأمانات الجمركية ليتم الالتزام بتطبيق المخالفة المنصوص عليها أعلاه في المرات اللاحقة على أن توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفصيل بيانات المخالفات شهرياً.
وفي قرار آخر مددت الوزارة العمل بالقرار رقم 630 والقاضي بمنع تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً من البنود الجمركية كافة وذلك لغاية نهاية العام القادم.