ناقشت "وزارة المالية" خلال اجتماعها برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات "جمال مدلجي" إعادة النظر بمشروع القانون الخاص بالبيوع العقارية وتعديل القانون 429 الخاص برسوم الفراغ العقارية .
وتضمن تعديل بعض المواد في قانون ضريبة البيوع العقارية ، حيث تستوفى الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات، تدرس وتقر من قبل لجنة رئيسية في المحافظة يشكلها وزير المالية.
وفي مادة أخرى يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة التي ستعتمد في الجداول المقرر إعدادها، بحيث يؤخذ على العقارات السكنية تامة البناء 0,5% في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسين مليون ليرة، و1% في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليون ليرة حتى مئة وخمسين مليون ليرة و1,5% في حال كانت القيمة الرائجة فوق مئة وخمسين مليون ليرة، و1,5% للعقارات السكنية التي على الهيكل، و2% للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0,5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 5% مع معدل السنة الأولى للتملك.
كما تعامل الأسطحة المعدة للبناء والتي يسمح بالبناء عليها كمعاملة الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة، أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة العقارات السكنية التي على الهيكل، و1,5% للأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة و1% عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو غير المؤجرة سواء تمت في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار (فروغ).
كما تستوفى الضريبة على بيع حق الإيجار (الفروغ) للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة بنسبة من القيمة الرائجة بموجب جداول من اللجان المشكلة.
ويحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة حيث تحدد 3% للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0,5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 8% مع معدل السنة الأولى للتملك، و1,5% للعقارات التجارية الواقعة في الطابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0,5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 4% مع معدل السنة الأولى للتملك و1% للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزاد 0,5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 2% مع معدل السنة الأولى للتملك، و3% للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0,5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 6% مع معدل السنة الأولى للتملك، و1,5% للمنشأة (كالمباقر والمداجن).
وتلزم إحدى المواد الأشخاص الخاضعين لذلك بتقديم تصريح خطي يتضمن قيمة مبيعاتهم الفعلية خلال 30 يوما من تاريخ البيع وفق النموذج المعتمد من الداوئر المالية حصراً ، ويتم تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم التصريح، ويغرم المخالفون بغرامة قدرها 10% من الضريبة المترتبة عليهم .