خاص B2B-SY
إعلنت الأمانة العامة العامة لرئاسة "مجلس الوزراء" في سورية عن حاجتها لتعيين مواطنين للعمل لديها بدمشق بصفة سائق من الفئة الرابعة بحسب القرار رقم556 والذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه، إذا إعلنت عن أنها بحاجة لـ16 سائق
ونص القرار رقم 556:
الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته .
وعلى القانون رقم / 23/ تاريخ 10/11/2003
وعلى المرسوم رقم / 155 / تاريخ 15/4/2011
وعلى القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 .
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 10/ م . و تاريخ 29/3/2015 .
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/ م . و تاريخ 10/10/2013 .
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 79/6 تاريخ 21/ 1 /2016 المتضمن اعتماد مشروع الإعلان .
يقرر ما يلي :
المادة 1- تعلن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن حاجتها لإجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بدمشق من الفئة الرابعة بصفة دائمة وفق الوظائف والإعداد والمؤهلات العلمية والمهنية الواردة في الجدول التالي :
تحجز لذوي الشهداء وهم { الأب – الأم – الزوجة – الأولاد } وفق ما هو مبين بالقانون رقم / 36 / تاريخ
31/12/2014 بنسبة{ 50% } من الأعمال المراد شغلها بموجب الاختبار وفي حال عدم توافر نسبة {50% } من
ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى الاختبار يصار إلى ملئ الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء .
المادة2- يشتمل الاختبار على امتحان عملي مجموع درجاته /85/ درجة يشترط للنجاح حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .
المادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام 2004 .
المادة 4 – تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالاختبار وفقاً لما يلي :
1 – طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
2 – صورة مصدقة عن شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها + شهادة سوق عامة فئة د2 .
3 – صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني .
4 – صورة عن وثيقة قيد عمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها , أو فئة التسجيل الأعلى منها شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
5 – موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقديم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
6 – المشمولين بأحكام القانون رقم /36 / تاريخ 31/12/2014 التقدم بوثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه من المحافظات أو عن الجهة المعنية( مكتب الأمن الوطني – الإتحاد العام لنقابات العمال)
7 – يشترط في المتقدمين الذكور تأدية الخدمة الإلزامية أو الإعفاء منها ويثبت ذلك بتقديم بيان وضع من شعب التجنيد على أن تستكمل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة / 7 / من القانون الأساسي للعالين في الدولة رقم / 50 /لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين المقبولين للتعيين تحت سقوط الحق بالتعيين .
المادة 5 – تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم / 36 / تاريخ 31/12/2014
والقرار الثاني يتضمن باقي المتقدمين ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده و يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .
المادة 6 – تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي و تسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم / 36 / تاريخ 31/12/2014 والثاني باقي المتقدمين وتعلنه في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني وفي لوحة إعلانات المحافظة التي سيتم التعيين فيها خلال مدة لا تقل عن / خمسة عشر يوماً / .
المادة 7 – يتم احتساب المحصلات النهائية للناجحين ممن اجتازوا الامتحان العملي بنجاح بعد احتساب مُعامل التثقيل لهم كما يلي : المحصلة النهائية – درجة الامتحان العملي + مُعامل التثقيل .
المادة 8 – يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن / 60 / درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ / 100 / درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كان مٌعامل تثقيله أكبر وعند التساوي يقبل من كانت أعباءه العائلية أكبر .
المادة 9- تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قراري نجاح يتضمنان أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والثاني لباقي المتقدمين .
المادة 10 – تصدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين بالاختبار الأول لذوي الشهداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين حسب الأعداد المطلوبة وتسلسل الدرجات نجاحهم بعد اعتماده أصولاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويعلن في لوحة إعلانات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وموقعها الالكتروني ليصار إلى استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة ضمن المدة المحددة / شهر / كحدٍ أقصى من تاريخ صدوره تحت سقوط الحق بالتعيين .
المادة 11 – مع مراعاة أحكام الفقرة / ب / من المادة /11 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 وفي حال حصول الشواغر وتوفر الاعتماد اللازم لذلك يجوز للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ملئ الشواغر من الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في الاختبار .
المادة 12 – تشكل لجان الاختبار وفق ما ورد في تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 / م. و تاريخ 10/10/2013 .
المادة 13 – تقدم الطلبات المرفقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 2/25/ 2016 ولغاية 10/ 3 /2016 .
المادة 14 – ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1437 هـ 2/8/ 2016 م .
الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء
تيسير محمد الزعبي