قرار رقم /2966/
وزير الاقتصاد و التجارة
وزير الاقتصاد و التجارة
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق النظام الأساسي لشركة جي آر المحدودة المسؤولية و لا يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات و الجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات الشهر و تشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري و ذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغاءه و ذلك وفق ما يلي: غايتها : المقاولات و التعهدات وفق القوانين و الأنظمة المعتمدة لدى وزارة الإسكان و التعمير و تجارة السيراميك و الغرانيت و الرخام و خلاطات المياه و ورق الجدران و الستائر و مواد العزل و الدهانات ، البويات ، و الورنيش و اللاكية ، و مواد الوقاية من الصدأ و مواد حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مولد تثبيت الألوان ، راتنجات طبيعية خام معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين ، و الديكور و المعادن غير النفسية و كل خليط منها ، مواد بناء المعدنية و غير معدنية و البيتونية السائلة و الجامدة ، مباني من فئات أخرى ، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ، كبلات و أسلاك غير كهربائية من معادن غير نفسية ، مصنوعات حدادة ، خردوات معدنية صغيرة ، مواسير و انابيب معدنية منتجات مصنوعة من معادن غير نفسية واردة من فئات أخرى ، خامات معادن و المركبات و اجهزة النقل البري و الجوي و المائي و محركات و ماكينات للمركبات البرية و عناصر نقل الحركة للمركبات البرية و المركبات الحوامة و صيانة و خدمات التركيب و التجميع و كذلك خدمات ترميم الأبنية و إعادتها لوضعها الأساسي و الإتجار بالمواد المسموح في الجمهورية العربية السورية و دخول المناقصات و المزايدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك و استيراد و تصدير جميع المواد المسموح بها و تأسيس الشركات و إدارتها بالكامل او الاشتراك مع الغير و كل ما يتعلق او يتفرع عنه عدا بناء المساكن و بيعها و الإتجار بها .
رأسمالها : /3000000/ل.س فقط / ثلاثة ملايين ليرة سورية موزع على 1000 / حصة فقط /ألف/ حصة قيمة كل حصة /3000/ل.س فقط / ثلاثة آلاف / ليرة سورية .
|
اسم الشريك |
عدد الحصص |
قيمة الحصص |
النسبة |
|
جهاد النداف بن سعيد |
340 |
1020000 |
34% |
|
رامي قصقص بن غسان |
330 |
990000 |
33% |
|
جوزيف واكيم بن جميل |
330 |
990000 |
33% |
|
المجموع |
1000 |
3000000 |
100% |
مركزها : محافظة ريف دمشق ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع المحافظات القطر و خارجه بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركاء .
مدتها : خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة و يجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العمة للشركاء و يخضع لتصديق الوزارة .
مدتها : خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة و يجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العمة للشركاء و يخضع لتصديق الوزارة .
مادة 2- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من
يلزم لتنفيذه .
1/1/2012



