اصدرت وزارة التعليم العالي امس التعليمات التنفيذية لاحكام القانون رقم/36/لعام 2012 المتضمن تحديد رسوم تعادل الشهادات المعنية بها وزارات التعليم العالي والتربية والصحة.
وبينت الوزارة في تعليماتها التنفيذية ان كل طلب تعادل شهادة يسجل في ديوان الوزارة اعتبارا من 14 شباط الجاري يستوفى رسم معادلة الشهادة وفق المبالغ المحددة في هذا القانون وكل كتاب يرد من جهة عامة ويسجل في ديوان الوزارة بدءا من 14 شباط الحالي يعاد للجهة العامة لتكليف صاحب العلاقة بدفع رسم التعادل المطلوب.
وفيما يتعلق بتعديل الشهادة لاول مرة اوضحت الوزارة بحسب صحيفة " الثورة " ان طالب التعادل يدفع الرسم المحدد في القانون وهو/رسم التعادل للشهادات الثانوية والمعهد/1000/ليرة سورية والاجازة/2000/ ليرة سورية ودبلوم دراسات عليا او تاهيل وتخصص /3000/ ليرة سورية والماجستير /5000/ ليرة سورية والدكتوراه /7000/ ليرة سورية0 وأشارت الوزارة الى ان من تمت معادلة شهادته قبل تاريخ 14 شباط الجاري ويطلب التعادل مرة ثانية يطالب بدفع رسم التعادل لمرة اخرى/نصف المبلغ المحدد سابقا/اما في حال تقدم طالب التعادل بعدد من الشهادات لم تعادل قبل 14 شباط الجاري يطالب برسم التعادل لكل شهادة على حدة.
ولفت وزارة التعليم العالي الى انه تم تحديد رسم التعادل والامتحان للطلبة العرب والاجانب وفق الاتي 00 رسم التعادل لشهادات المعهد/20/دولارا والاجازة /40/ دولارا ودبلوم الدراسات العليا او التاهيل والتخصص /60/ دولارا وللماجستير /100/دولار وللدكتوراه /140/ دولارا ورسم الامتحان/140/دولارا.
كما حدد رسم التعادل للطلبة العرب والاجانب للشهادات التي تمت معادلتها قبل تاريخ /14/شباط الحالي بنصف الرسم وكل من لم تعادل شهادته الثانوية يطالب بمراجعة وزارة التربية لتسديد رسم التعادل المطلوب لشهادة الثانوية.
وبينت الوزارة انه في حال سدد طالب التعادل رسم التعادل ولم تتم معادلة شهادته لنقص في المعلومات او الوثائق لا يطالب مجددا برسم التعادل في حال استكمل الوثائق المطلوبة وفي حال رفضت لجنة تعادل الشهادات معادلة الشهادة لا تعاد الرسوم الى طالب التعادل كما انه لا علاقة للرسوم الواردة في هذا التعليمات بالرسوم الواجبة على الطالب من اجل التاكد من صحة الشهادات.
وبين وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي في تصريح صحفي ان الاسباب الموجبة لهذا التشريع هو ان معادلة الشهادات يحتاج الى لجان فنية متخصصة وامتحانات واختبارات وتقييم الانتاج العلمي في مرحلة الدراسات العليا وهذا ينجم عنه تكلفة ونفقات ادارية وغير ذلك كانت الوزارة تتكفل سابقا بها.
واشار الوزير معلا الى ان هذه الرسوم متواضعة الى الرسوم المعمول بها والمعتمدة في معظم دول العالم لافتا الى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اجازت تقاضي رسوم مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية وهو بالتاكيد لا يشمل الموفدين على نفقة الحكومة السورية.



