أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين (المدنيين العسكريين)، ومبلغ 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وتضمن المرسوم رقم 34 لـ2020، الذي صدر أمس الأربعاء، إعفاء المنحة المقدمة للعاملين المدنيين العسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وقبل شهرين، أي في 21 تشرين الأول 2020، صدر مرسوم بصرف منحة مماثلة، بلغت 50 ألف ليرة للعاملين في الدولة، و40 ألف ليرة للمتقاعدين، وأُعفيت أيضاً من كافة الضرائب والاقتطاعات.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المادة 1
أ/ تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50,000 ليرة سورية فقط لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب/ يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2
أ/ تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40,000 ألف ليرة سورية فقط لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980/.
ب/ يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3
تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
المادة 4
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ/ بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
-ومن وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2020 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
-ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2020 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب/ بالنسبة لمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:
-تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2020/ للجهة العامة التأمينية المعنية.


