ينتشر على واجهات العديد من المحلات التجارية في الأسواق السورية جملة مفادها « البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل»، بينما يؤكد القانون في " وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك" الحق المستهلك في تبديل أو إعادة المواد التي يشتريها خلال ثلاثة أيام.
أوضح مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه في تصريح لصحيفة الوطن، أن المرسوم رقم 8 نظم حالات إعادة السلع أو استبدالها وفق المادة الرابعة منه، والتي تشير إلى حق المستهلك ولمرة واحدة باستبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ومن دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية.
وأضاف مدير حماية المستهلك، إلى أن للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.
بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة، أنه يتم التعامل مع الشكوى في حالات رفض الإرجاع أو التبديل، إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والتراجع ويتم التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي.
أما بالنسبة لكون الغرامات المفروضة وفق القانون رادعة قال العقدة: “ستكون هناك قوانين جديدة تعدل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة”.
يُشار إلى أنّ الكثير من المحلات التجارية ترفض تبديل أو إرجاع ما يتم شراؤه، حتى ولو كان ذلك ضمن فترة الثلاثة أيام، وكثيراً ما تحدث خلافات في هذا المجال بين المستهلك والبائع، ولكن قلّة قليلة من تتوجه الشكاوى، لقناعتهم بعدم نفعها.

