اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد اعادة قطع التصدير لدى احد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي وذلك قبل القيام بعملية التصدير. ونصت المادة الثانية من القرار على الزام الامانات الجمركية بعدم السماح لاي مصدر باخراج البضاعة في حال تبين عدم تنظيمه لتعهد قطع تصدير اصولي وفق احكام هذا القرار
وقد سمح القرار وفقا لصحيفة "الثورة " للمصدر في مادته الثالثة التصرف بحصيلة القطع الناجم عن عملية التصدير وفقا لاحد الخيارات التالية ان يمول عمليات الاستيراد العائدة للمصدر نفسه او بيع القطع الاجنبي للمصرف المرخص الذي تم تنظيم التعهد لديه وذلك نشرة وسطي اسعار صرف العملات الاجنبية للمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بيوم تنفيذ عملية البيع وتبعا للتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص .
ويفرض القرار في مادته الرابعة على المصدر المتخلف عن تسديد التعهد المنظم لدى المصرف بشكل كامل او جزئي خلال الفترة المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القرار الجزاءات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة النافذة ويقوم مصرف سورية المركزي باصدار التعلميات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار معدلة حكما حيث جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة بتاريخ 2/4/2013 .
مجلس الوزراء يعيد العمل بتعهد قطع التصدير لدى المصارف المرخص لها في سورية
