أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ماهية التعليمات الخاصة بالوضع بالاستهلاك المحلي لكافة البضائع والسلع الواصلة الى سورية وكذلك المشحونة اعتبارا من تاريخ 10/6/2013 وحتى تاريخ 3/7/2013 والتي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واستيفاء نسبة 5% من القيمة المقدرة من قبل الجمارك بالليرات السورية عند تخليص البضاعة حيث بينت ان المقصود من هذه التعلميات كافة المواد التي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اي لم تحصل على اجازة استيراد او موافقة استيراد من الدول العربية بعد تاريخ 10/6/2013 ولم يتم اعادة ختم الاجازة الممنوحة قبل هذا التاريخ اما الاجازات الممنوحة مابين 10/6/2013 و 30/6/2013 هي ممنوحة من قبل مديريات الاقتصاد بالمحافظات وعلى مسؤوليتها استنادا لموافقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتالي لاتحتاج لاستيفاء نسبة الـ 5% من قيمتها عند التخليص وسيتم منح اجازات الاستيراد لتلك البضائع التي لم تحصل على موافقة مسبقة من مقترنة بشرط التقيد بتعليمات الوزارة رقم تاريخ 4/8/2013 .
وبينت الوزارة وفقا لصحيفة "الثورة " ايضا في تعليماتها ان الاجازات الممنوحة للمنشآت الصناعية ومشاريع الاستثمار والبضائع التي مصدرها المناطق الحرة السورية فهي حتى تاريخ 18/7/2013 كانت مستثناة من موافقة الوزارة المسبقة استنادا الى العديد من الكتب الصادرة بهذا الخصوص وبالتالي لايترتب عليها نسبة 5% اما البضائع المشحونة قبل تاريخ 10/6/2013 او الواصلة مستثناة من الموافقة المسبقة او من اعادة ختم الاجازة استنادا الى كتاب وزارة الاقتصاد تاريخ 9/6/2013 وعطفا على التعلميات التي اعتبرت اجازات الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ منحها قابلة للتجديد واكدت الوزارة ان اجازات الاستراد الممنوحة قبل تاريخ تعليمات الوزارة المذكور اعلاه تبقى سارية المفعول لمدة سنة كاملة وفق مانصت عليه احكتام التجارة الخارجية ولا تخضع لتعليمات رقم 2857/10 تاريخ 18/7/2013 جاء هذا التوضيح من قبل وزارة الاقتصاد بناء على العديد من التساؤلات الواردة من الامانات الجمركية ومن المصارف العاملة في سورية .
وزارة الاقتصاد توضح آلية وضع السلع المستوردة والتي لم تحصل على موافقتها بالاستهلاك المحلي
