أصدر مجلس الوزراء التعميم رقم 82 لعام 2015 بخصوص إجراءات التدقيق على الإعانات التي تمنحها الجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها
وأوضح التعميميم بحسب ما نشره موقع مجلس الوزراء وإطلع عليه موقع "B2B-SY" أنه استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية والذي نص في المادة /3/ منه : (يمارس الجهاز اختصاصه على الجهات التالية : {ج} أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح فيها .
كما نصت المادة /4/ الفقرة /ب/ على (يباشر الجهاز في مجال الرقابة الاختصاصات الآتية {ب} الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها .
وحفاظاً على المال العام ، وتسهيلاً لعملية تدقيق الإعانات التي تمنحها الجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها.
يُطلب إلى الجهات العامة كافة التقيد بما يلي :
1- منح الإعانة بموجب قرار صادر عن الجهة العامة صاحبة الصلاحية وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها ، وتحدد فيه الغاية وأوجه إنفاقها.
2- إرسال القرار للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق أحكام الفقرة /ب/ المذكورة أعلاه.
3- فتح حساب خاص لدى الجهة الممنوحة لها الإعانة يسجل فيه مبلغ الإعانة والإنفاق الفعلي لها ، وموافاة الجهة المانحة بكشف عن تلك النفقات.
يُكلف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق تلك الإعانات والتأكد من أوجه صرفها وإنفاقها لدى الجهات الخاصة والعامة استنادا إلى المادة /3/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية .

