أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 23 الذي ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 15% من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبمالا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
مرسوم تشريعي بمعاقبة مستجري الكهرباء بطرق غير مشروعة
