أصدرت مديرية الجمارك العامة قراراً اعتبرت فيه وجود مستندين خطيين مختلفين للبضاعة نفسها وبقيم مختلفة هو عمل بحكم التهريب، ويتم احتساب الغرامات على كامل القيمة المتحقق منها بموجب المستندات الحقيقية وليس الفرق، ويطبق هذا الحكم على جميع الحالات المعروضة سابقاً ما دام عقد التسوية معها لم يتم، ونصت المادة الثانية من القرار على تطبيق أحكام المادة 253 من قانون الجمارك والبند (1) من دليل التسويات في حال وجود خلاف بالقيمة دون مستندات.
وتقمع حسب المادة الثالثة من القرار -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- مخالفة النوع الناتجة عن الخطأ المادي بغرامة مقدارها 25% من الرسم المعرض على ألا تتجاوز 100 ألف ليرة في حال تحقق عدة شروط وهي: أن يكون البيان مسرباً على جهاز الكمبيوتر وفق نظام الاسيكودا وغير محال إلى جهاز المعاينة، وأن يتم تقديم الطلب من صاحب العلاقة قبل مضي 24 ساعة على تسجيل البيان في القيود (تسريب البيان)، وبشرط ألا تتضمن الإجازة البند المصرح به في البيان أو أن تكون الأرقام التعريفية المطبوعة على البيان غير واردة في التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان.
ويتم وفق القرار دراسة كل حالة من الحالات المشمولة بأحكام المادة الثالثة على حدة من المدير المختص وتعرض على المدير العام بتقرير مفصل يتضمن جميع الوقائع التي تثبت وجود خطأ مادي، وينهى العمل بجميع التعليمات الصادرة خلافاً لما سبق.
من جهة ثانية، أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً يقضي باعتماد التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، والشيك المرتجع هو الشيك المستوفي جميع الشروط والبيانات اللازمة لاعتباره شيكاً بحكم القانون، والذي لا يتمكن المصرف المسحوب عليه من صرفه كلياً أو جزئياً بتاريخ تقديمه للوفاء لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب العميل/ ساحب الشيك.
ونصت التعليمات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على التزام جميع المصارف العاملة بتوفيق أوضاعها وفق أحكامها، من خلال تبليغ عملائها ممن توجد شيكات مرتجعة بأسمائهم بهذه الشيكات، ومنحهم مهلة لتسويتها أو تقديم ما يثبت سبق إجراء هذه التسوية فعلياً وفق أحكام هذه التعليمات، وتبليغ مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي ببيانات جميع الشيكات المرتجعة المسحوبة عليها سابقاً والتي لم يتم تسويتها بعد، على أن يتم تبليغ مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي بالأسماء والبيانات المطلوبة.
ويلتزم المصرف الذي يقدم إليه شيك للوفاء بتبليغ العميل (صاحب الحساب) عن إعادة الشيك أو الشيكات المقدمة إليه وسبب الإعادة، ومنحه مهلة للتسوية تحت طائلة إدراج اسم العميل المتخلف عن إيفاء قيمة الشيك على قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات، والتي تدرج فيها أسماء العملاء المبلغ عن وجود شيكات مرتجعة لديهم، وغيرهم من الأشخاص المطلوب التبليغ عنهم بموجب أحكام هذه التعليمات. على أن يقوم مصرف سورية المركزي باعتماد القائمة وتعميمها على كل المصارف العاملة وتحديثها دورياً، بحيث يتحدد مضمون ما يتم تعميمه من هذه القائمة وفق سبب تقييد التعامل.
ولا تخضع أحكام هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى باعتبارها تعمل بضمانة الدولة وتتمتع بحمايتها، كما لا تطبق على الحسابات المفتوحة باسم جهات القطاع المشترك.
