مرسوم تشريعي لتعديل ضريبة مغادرة الأراضي السورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 52، والذي ينص على تعديل الفقرتان "أ" و "ج" من المرسوم التشريعي رقم "34" تاريخ 14- 5- 2009، لتصبح على النحو الآتي:
ووفقا ما ذكره موقع "سيريانديز" الالكتروني تستوفى ضريبة مطار مقدارها"2500" ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية، عن طريق إحدى المطارات المدنية السورية.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

مبلغ 1000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
مبلغ 5000 ليرة سورية عن كل سيارة سورية، خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
 

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version