أصدر رئيس لجنة إدارة مصرف سورية المركزي (الحاكم) د. أيب ميالة القرار 334/ل.أ تاريخ 3/4/2013 المتضمن اعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع مؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات ومكاتب ) ونص القرار على ما يلي :
مادة /1/- أحكام عامة
أولاً : يقوم مصرف سورية المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية ( بنكنوت ) مقابل الليرة السورية وفق الأحكام المبينة في هذا القرار.
ثانياً : سعر الصرف
1- بيع القطع الأجنبي إلى مؤسسات الصرافة المرخصة : يتم بيع القطع الأجنبي وفق سعر الشراء المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن شركة / مكتب الصرافة المرخص له التعامل بالقطع الأجنبي النافذة عند تنفيذ عملية البيع.
2- شراء القطع الأجنبي من مؤسسات الصرافة المرخصة : تعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مؤسسات الصرافة المرخصة النافذة عند تنفيذ عملية الشراء.
ثالثاً : الحد الأدنى لعمليات بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة:
أ- يحدد الحد الأدنى لعملية البيع إلى شركة الصرافة بـ ( 500.000) يورو , أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
ب- يحدد الحد الأدنى لعملية البيع إلى مكتب الصرافة بـ ( 100,000 ) يورو , أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .
رابعاً: الحد الأدنى لطلبات شراء العملات الأجنبية من مؤسسات الصرافة المرخصة:
أ- يحدد الحد الأدنى للطلب الواحد لشركة الصرافة بـ ( 100,000 ) يورو , أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى
ب- يحدد الحد الأدنى للطلب الواحد لمكتب الصرافة بـ ( 50,000 ) يورو , أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
خامساً : آلية القطع الأجنبي: يمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الشراء المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها والنافذة عند تنفيذ عملية البيع وفق الإجراءات التالية :
1- إعلام مؤسسة الصرافة هاتفياً بعزم مصرف سورية المركزي بيعها القطع الأجنبي وفق سعر الشراء المحدد بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنها والنافذة عند إعلام مؤسسة الصرافة .
2- تأكيد عملية البيع المحددة في البلد (1) أعلاه بموجب رسالة فاكس وفق الاستمارة المرفقة رقم (1 ) صادرة عن مديرية العمليات المصرفية – قسم المكتب الأمامي , ويتم التأكد من استلامها من قبل مؤسسة الصرافة هاتفياً 0
3- تلتزم مؤسسة الصرافة المرخصة بتثبيت قبول عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي من خلال إرسال نسخة من الاستمارة رقم ( 1) بعد ملء بياناتها وتوقيعها أصولاً عن طريق الفاكس , على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسليم نسخة الاستمارة الأصلية المذكورة إلى ديوان مصرف سورية المركزي خلال مدة أقصاها ساعة من توقيت رسالة الفاكس المشار إليه في البند ( 2) أعلاه.
سادساً : آلية شراء القطع الأجنبي:
1- تقدم الطلبات إلى ديوان مصرف سورية المركزي بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية عشرة والنصف ظهراً وفق الاستمارة رقم (2) لبيع القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي.
2- لا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المباع .
3- تلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها.
4- يحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات البيع .
سابعاً : تدقيق الطلبات وتنفيذ العملية: يتم بعد تدقيق الطلبات المستلمة تنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال يوم عمل واحد من تسجيل الطلب في ديوان مصرف سورية المركزي .
مادة /2/- تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بموافاة مصرف سورية المركزي – مديرية العمليات المصرفية بأرقام الهواتف والفاكس المعتمدة من قبلها.
مادة 3- إجراءات شراء العملات الأجنبية:
يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من مؤسسات الصرافة المرخصة كما يلي :
1- استلام المبلغ بالقطع الأجنبي نقداً من مؤسسة الصرافة من قبل فرع دمشق 0
2- قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً , وذلك بعد ورود إشعار استلام الأوراق النقدية الأجنبية من فرع دمشق إلى مديرية العمليات المصرفية 0
مادة 4- إجراءات بيع العملات الأجنبية
يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار كما يلي :
1- اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي , أو استلام المبلغ بالليرات السورية نقداً.
2- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً وذلك خلال يوم عمل من اقتطاع / استلام المبلغ بالليرات السورية.
مادة 5– جزاءات عدم التنفيذ :
يترتب على مؤسسة الصرافة المرخصة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى مائة ألف ليرة سورية , ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية 0
مادة 6- ينهى العمل بالقرار رقم 452/ل تاريخ 10/3/2013 0
مادة 7- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
• كما أصدر حاكم مصرف سورية المركزي القرار /337/ل/أ تاريخ 3/4/2013 والذي أصبح نافذاً مع مطلع الأسبوع الحالي بخصوص التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العامة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وتضمن القرار الذي جاء بناء على ما أقرته لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي ما يلي:
مادة /1/ أحكام عامة:
أولاً- يقوم مصرف سورية المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية (حوالات – بنكوت) مقابل الليرة السورية وفق الأحكام المبينة في هذا القرار.
ثانياً- طرق تقديم الطلبات:
1- الطلبات المباشرة: من خلال تقديم الطلبات إلى ديومان مصرف سورية المركزي بين الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً وفق الاستمارة رقم /2/ لبيع القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي والاستمارة رقم /3/ لشراء قطع أجنبي من مصرف سورية المركزي.
2- الطلبات غير المباشرة (طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة فقط): ترسل طلبات إلغاء التجاوز لبيع الفائض من القطع الأجنبي بواسطة الفاكس وفق الاستمارة رقم /2/ (بيع قطع أجنبي إلى مصرف سورية المركزي).. على أن يتم تثبيت الطلب من خلال إرسال النسخة الأصلية والموقعة أصولاً إلى ديوان مصرف سورية المركزي في يوم العمل التالي قبل الساعة العاشرة صباحاً.
ثالثاً: حجم الطلب
1- يحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب المصرف المرخص.
2- يحدد الحد الأدنى لطلب بيع القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي بـ/100/ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
3- تستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن من البند /2/ أعلاه.
رابعاً: شروط تقديم الطلبات
1- تلتزم المصارف بإرفاق مركز القطع لديها وفق الاستمارة رقم /1/ المرفقة إضافة إلى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف6 المرخص النافذة بساعة وتاريخ تقديم الطلب مع طلبات شراء أو بيع القطع الأجنبي المذكورة في الفقرة ثانياً أعلاه.
2- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في نفس اليوم وفق الطريقة المباشرة المحددة بالبند /1/ من الفقرة ثانياً أعلاه من هذا القرار.
3- لا تقبل الطلبات المقدمة من المصرف المرخص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة.
4- لا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المباع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه والمحدد في رسالة السويفت.
5- تلتزم المصارف بالطلبات المقدمة من قبلها ولا يحق لها إلغاءها أو إجراء أي تعديل عليها.
6- يحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أي طلب عائد لعملية بيع أو شراء محددة بهذه التعليمات .
7- يتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين مصرف سورية المركزي والمصرف المرخص.
خامساً: سعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء:
1- شراء العملات الأجنبية من مصرف سورية المركزي: يُعتمد سعر البيع المحدد بنشرة أسعار صرف العملاتالأجنبية الصادرة عن المصرف المرخص والنافذة عند تقديم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي مطروحاً منه (/2,5/بالألف) على أن يثبت السعر على طلب الشراء المذكور.. وتلتزم المصارف ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها والنافذة عند تقديم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي.
2- بيع العملات الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي: تــُعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف النافذة عند تنفيذ عملية الشراء.
سادساً: تدقيق وتثبيت العملية
يتم بعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ المصرف بنتيجة الطلب سواء بالرفض أم بالموافقة بموجب رسالة سويفت أو بأي وسيلة اتصال معتمدة أخرى وذلك قبل نهاية الدوام الرسمي في ذات اليوم الذي تم فيه تسجيل الطلب في ديوان مصرف سورية المركزي.. حيث تعتبر رسالة السويفت (أو الرسالة المرسلة بأي وسيلة اتصال أخرى) بمثابة تثبيت للعملية ويتم فيها تحديد سعر الصرف.. وتاريخ الحق واسم المصرف المراسل (بالنسبة لعمليات بيع أو شراء الحوالات).
مادة /2/ إجراءات شراء العملات الأجنبية:
أولاً- شراء العملات الأجنبية – حوالات
يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية – حوالات وفق ما هو مبين يف هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:
1- يقوم المصرف المرخص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل مصرف سورية المركزي المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتباراً من تاريخ هذا السويفت.
2- يقوم مصرف سورية المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.. وذلك في نفس اليوم لتاريخ استلام مصرف سورية المركزي رسالة السويفت من مراسله التي تثبت قيد المبلغ في حساب مصرف سورية المركزي لديه.. أو في يوم العمل التالي في حال ورود رسالة السويفت بعد الساعة /14:00/.
ثانياً: شراء العملات الأجنبية – بنكنوت
يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:
1- اقتطاع قيمة المبلغ المباع من الحساب الجاري/قطع أجنبي-بنكنوت للمصرف المرخص لدى فرع دمشق وإشعاره بذلك.
2- قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.. بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص.
مادة /3/- إجراءات بيع العملات الأجنبية
أولاً: بيع العملات الأجنبية –حوالات:
يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية –حوالات وفق ماهو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف كمايلي:
3- اقتطاع القيمة المعادلة بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
4- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب المصرف المرخص لدى مراسل مصرف سورية المركزي المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ المصرف الموافقة على عملية البيع) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتباراً من تاريخ هذا السويفت.
ثانياً : بيع العملات الأجنبية – بنكنوت
يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف كما يلي:
5- اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص المشتري والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
6- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري/قطع أجنبي-بنكنوت للمصرف المرخص لدى مصرف سورية المركزي خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية.
مادة /4/- أجور السويفت
يتقاضى مصرف سورية المركزي مبلغ /1000/ل.س عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها تنفيذاً لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية.
مادة /5/ جزاءات عدم التنفيذ
يتخذ مصرف سورية المركزي الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم التزام المصرف المرخص بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة بأي وسيلة اتصال أخرى أو في حال الإخلال بأي من أحكام هذا القرار.
مادة/6/- ينهى العمل بالقرار رقم 451/ل تاريخ 10/3/2012.
مادة/7/- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 7/4/2013.
ختاماً و بحسب موقع " سيرياستبس " فإن هذين القرارين يأتيان تنفيذاً لما وعدت به الحكومة والمصرف المركزي بخصوص الحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرات السورية.