أوضح مدير عام "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" خلف العبد اللـه، أن الدراسات التي قامت بها المؤسسة توصلت، إلى أن نسب الاشتراكات في التأمينات في سورية هي في الحدود الدنيا مقارنة مع معظم دول العالم.
مشيراً إلى أن الاشتراكات تتراوح في أوروبا بين 35 و50%، على حين تتقارب هذه النسب في الدول العربية، كما أن دراسات علمية اكتوارية نفذتها شركة لبنانية متخصصة في مجال الضمان الاجتماعي منذ نحو سنة، اشترطت للحفاظ على المؤسسة في وضعها الحالي، أن تكون نسبة الاشتراكات 34% على الأقل
مؤكدا أن نسب الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، باتجاه أي تخفيض لهذه النسب، وهو أمر غير قابل للنقاش، نظراً إلى ما يتضمنه من مخاطر كبيرة.
وقال العبد اللـه: "منذ سنوات برزت أهمية تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقد وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة على تعديلها عام 2004، ولكن تعديل القانون كان يصل إلى حائط مسدود كل مرة نتيجة هذا السر، وكأن القانون يجب أن يُعدّل فقط لتمرير فكرة تخفيض الاشتراكات".
وتحدث العبد اللـه عن جملة من المواد المطلوب تعديلها في قانون التأمينات الاجتماعية، والتي أدت إلى خلل جوهري خلال التطبيق العملي للقانون، فمثلاً هناك خلل في مادة تتعلق بتأمين المغتربين السوريين، وكثرت الفلسفات حول من هو المغترب السوري، فهناك من اعتبر أنه المغترب في بلدان أوروبا، أما الجالية السورية في الدول العربية فلا تشملهم هذه المادة، وهذا لم يقدم شيئاً على أرض الواقع، ولم يشترك لدينا بناء على هذه المادة أكثر من عشرة أشخاص، والمفروض أن تشمل هذه المادة جميع المغتربين السوريين أينما وجدوا، وهذا سينسّب لدينا عشرات الآلاف من العمال تشملهم المؤسسة بالحماية، كما هو معمول به في معظم دول العالم.
وأضاف العبد اللـه: "كما أن القانون يطبق أحكام المادة 58 على العاملين في دار البعث والمنظمات الشعبية، معاملاً إياهم معاملة القطاع الخاص، وهذا يتطلب إنصاف هؤلاء العاملين عند أي تعديل للقانون".
وأشار العبد اللـه إلى موضوع توريث المرأة العاملة وقال: "عندما صدر القانون رقم 78 لعام 2001، أريد من هذا القانون إنصاف المرأة، إلا أن الصورة أتت عند التطبيق معكوسةً، وتضررت المرأة بدلاً من أن تستفيد، فالمرأة العاملة عند وفاتها يرث الزوج راتبها أو تعويضها حتى ولو كان موجوداً على رأس عمله، ويحرم أبواها، والمفروض أن ترث المرأة العاملة راتب أو تعويض زوجها عند وفاته حتى ولو كانت موجودة على رأس عملها، وهذا غير معمول به".
وتابع العبد اللـه بالقول: "هذه المواد إضافة إلى مواد أخرى لا بد أن يشملها التعديل، ومع أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة وافقت منذ عام 2004 على التعديل، إلا أن مشروعات التعدي» لا تزال حتى اليوم تدور في حلقة مفرغة، بين وزارات وجهات بعينها، علماً أن تعديل القانون وفق ما قدمناه عام 2004 من شأنه أن يحل أكثر من 90% من المشكلات القائمة".
وتطرق العبد اللـه إلى موضوع أموال المؤسسة المترتبة كديون على صندوق الدين العام وقال: "لدينا دين قديم مقداره 54 ملياراً، قامت الحكومة منذ سنوات بإطفائه من منطلق "الذي فات مات"، ولكننا مستمرون بالمطالبة بها ولم تمت بالنسبة لنا، لأن أموال المؤسسة هي أموال خاصة ذات نفع عام، وبعد إطفاء هذه الديون تراكم لنا ديون جديدة على الجهات العامة بلغت حتى اليوم نحو 110 مليارات".
وأضاف: "لحل هذه المشكلة طالبنا بوضع مادة تلزم وزارة المالية بحسم نسبة مستحقات المؤسسة من كتلة الرواتب والأجور ودفعها للمؤسسة مباشرة، لأن قسماً كبيراً من المؤسسات التي تستلم كتل الرواتب والأجور، تمتنع عن التسديد للمؤسسة وتتصرف بهذه الأموال في مشاريع واستثمارات أخرى، والأولى بهذه الأموال أن تستثمرها مؤسسة التأمينات".
وتحدث العبد اللـه عن وضع المؤسسة المالي، مبيناً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه في السنوات الأخيرة وضعت المؤسسة إيداعات مصرفية بفوائد مجزية، واستثمرت جزءاً من أموالها في مجالات مختلفة، ما أدخل إلى صناديقها حتى نهاية عام 2012 أكثر من 15 مليار ل.س، وما غطى نفقات كبيرة وفورية، جعلتها لا تشعر بأي تأثير للأزمة التي تمر بها سورية على قدرة المؤسسة من حيث التزامها بواجباتها، وعلى الرغم من أن نحو 130 ألف عامل في القطاع الخاص خسروا فرص عملهم وحرمت المؤسسة من اشتراكاتهم كموارد، ودفعت تعويضات أو معاشات نسبة كبيرة منهم، كان لدينا فائض في عام 2011 يقدر بأربعة مليارات ل.س بين الموارد والنفقات، دون المساس باحتياطي المؤسسة التي ظلت بحالة توازن بين صناديقها.