في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي تمر بها البلاد، يعتبر رفع رأس مال المصارف ضرورة اقتصادية ومصرفية، لأن رأس المال الحالي لا يلبي حاجة السوق المحلية بإقامة مشاريع كبرى وتمويلها من خلال المصارف المحلية.
وعلى الرغم من صدور قانون رفع رأسمال المصارف الخاصة، منذ عام 2010، إلا أن أغلب المصارف الخاصة العاملة في سورية لم تلتزم برفع رأسمالها، وهو ما تحدثت عنه الباحثة الاقتصادية رشا سيروب.
وقالت سيروب في منشور لها على الفيس بوك، إنه من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي)، منوهة أنه تم استثناء البنك الوطني الإسلامي باعتباره تأسس حديثاً، وبالتالي فهو ملزم بالحد الأدنى من رأس المال المقرر 15 مليار ل.س، علماً أن رأسماله 25 مليار ل.س.
وأضافت ان هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016، موضحة أنه في 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة في سورية لتصبح 10 مليار ل. س للمصارف التقليدية و15 مليار للمصارف الإسلامية، ومنحت المصارف مهلة ثلاثة سنوات لتوفيق أوضاعها ومددت -بسبب الحرب- إلى ست سنوات، أي انتهت المهلة في العام 2016.
وتساءلت سيروب: من سيحمي أموال المودعين حيث يوجد أربعة مصارف رأسمالها بحدود 5 مليار (وهو الحد الأدنى لمصارف التمويل الأصغر)، وجميعها خاسرة، موضحة أن قيمة ودائع جميع المصارف الخاصة تقارب في الخارج 4.7 تريليون ل. س، وجزء من هذه الأموال لا يمكن تحريكها كونها مودعة في المصارف اللبنانية، وجزء آحر بسبب العقوبات الدولية.
وأكدت أنه لم يصدر لغاية اليوم قراراً حول تمديد المهلة للمصارف لرفع رأس مالها، وما زالت تمارس عملها في استقبال الودائع ومنح القروض ولم يتضمن القانون لغاية اليوم قراراً يوضح آلية التعامل مع هذا الوضع للمصارف.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 3 عام 2010، القاضي بتعديل مواد في القانون المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية، وحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية، كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الواحد وحصص المؤسسين ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه، كما يقضي القانون بتحديد رأسمال المصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص على ألا يقل عن 15مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية، ومنح القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.