في سياق تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، وبما يوفر لها آليات عمل تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (186) عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.
ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إدارياً وإعلامياً من جهة وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.
ولمتابعة المرسوم كاملا من هنا.